دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٥ - ٣ - و اما ان من حد على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة
و من حدّ مرتين لشرب الخمر قتل في الثالثة.
و يثبت الشرب بشهادة عدلين او الاقرار مرة واحدة.
و المستند في ذلك:
١- اما ان حدّ شرب الخمر ثمانون جلدة
فهو مما لا خلاف فيه.
و تدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة بريد بن معاوية: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ان في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين»[١].
و اما ان ذلك حدّ شرب بقية المسكرات أيضا فلصحيحة الكناني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد»[٢] و غيرها.
٢- و اما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا
فتدل عليه صحيحة ابي بصير: «سألته عن السكران و الزاني، قال:
يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين»[٣]. و اضمارها لا يضر بحجيتها بعد ما كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا يحتمل في حقهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام.
و اما ان المرأة تضرب من وراء الثياب فيكفي لا ثباته القصور في المقتضي. هذا مضافا الى ان المرأة عورة و لا يحتمل اعتبار تجريدها من الثياب.
٣- و اما ان من حدّ على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤٦٨ الباب ٤ من ابواب حد المسكر الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤٧٣ الباب ٧ من ابواب حد المسكر الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٤٧٤ الباب ٨ من ابواب حد المسكر الحديث ١.