دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣١ - ١٢ - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
او عصبتها»[١].
و يمكن الجواب بأن مقتضى التعليل في صحيحة الحلبي نفي التوارث مطلقا. و الموثقة المذكورة يمكن حملها على حالة كون الوطء من طرف المرأة بالشبهة كما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الموثقة فلاحظ.
٩- و اما الحجب باللعان
فلا اشكال فيه، فعلاقة الارث تنقطع بين الوالد و من يتقرب به و بين ولده و تبقى بينه و بين امه و من يتقرب بها.
و قد تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن اللعان.
١٠- و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
فواضح فهو:
أ- يحجب الابوين عما زاد على السدس الا اذا فرض كونه بنتا واحدة قد اجتمعت معهما- فانه يبقى سدس يرد عليهم اخماسا- او اجتمعت مع احدهما، فانه يبقى ثلث يرد عليهما ارباعا.
و الا اذا فرض اجتماع احدهما مع البنتين فصاعدا فانه يبقى سدس يرد عليهما اخماسا.
ب- و يحجب الزوج او الزوجة عن نصيبهما الاعلى الى الادنى.
١١- و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
- بالرغم من انهم لا يرثون معها- فهو مما لا تأمل فيه لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[٢].
١٢- و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥٦٩ الباب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٩.
[٢] النساء: ١١.