دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٥ - ١ - اما حرمة الجلال
سندي. و بناء على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونها. بل ان المحقق مال الى التحريم في المثانة و المرارة و المشيمة من جهة كونها من الخبائث[١].
٥- التحريم الطارئ
قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بامور نذكر منها:
أ- الجلل، بان يتغذى الحيوان على عذرة الانسان الى حدّ يصدق انها غذاؤه.
و تزول الحرمة بمنعه من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل.
ب- وطء الانسان لحيوان، فانه بذلك يحرم لحمه و لبنه و نسله. و قد قيل باختصاص التحريم بذوات الاربع.
ج- الموت، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية، فانه بذلك يحرم بجميع أجزائه الا ما لا تحله الحياة، كاللبن و البيضة اذا اكتست قشرها الاعلى و الانفحة[٢].
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة الجلال
فهي المشهور بين الاصحاب. و تدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تأكل لحوم الجلالات
[١] شرايع الإسلام ٤: ٧٥٢، انتشارات استقلال.
[٢] الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء- و قد تكسر- و تشديد الحاء و تخفيفها: شيء اصفر يستخرج من بطن الجدي الراضع قبل ان يأكل فيعصر في صوف فيغلظ و يستعمل كخمرة للجبن. و يعبر عنه في الفارسية ب« پنيرمايه».