دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٤ - السادس شرب المسكر
و اللّه لو لا ان تعمّ به بريئا»[١].
٧- و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
فقد يستفاد من اطلاق الروايات المتقدمة.
و اذا نوقش بان ما صدر من الامام عليه السّلام هو اذن خاص منه و لا يمكن استفادة عدم اعتبارها من الاطلاق امكن التمسك بصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عمن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام:
يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام»[٢].
و اما اعتبار عدم خوف الضرر فهو مقتضى قاعدة نفي الضرر، مضافا الى التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الرقم ٦.
٨- و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
فلإطلاق دليل حجيتهما، و الخروج عنه يحتاج الى دليل و هو مفقود. و قد تقدم في كتاب الشهادات تحت عنوان «اختلاف الحقوق في الاثبات» ما ينفع في المقام فراجع.
السادس: شرب المسكر
الحدّ في شرب الخمر و بقية المسكرات ثمانون جلدة يضرب الشارب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا و من فوق الثياب ان كان امرأة.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤٦١ الباب ٢٧ من أبواب حد القذف الحديث ١.
ثم انه ورد في هامش الكافي ٧: ٢٧٠ نقلا عن العلّامة المجلسي في مقام التعليق على جملة« لو لا ان تعم به بريئا» ما نصه:« اي انت او البلية بسبب القتل من هو بريء منه».
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٥٥٤ الباب ٧ من أبواب حد المرتد الحديث ١.