دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٦ - ١٤ - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
و عليه فلا مشكلة من حيث سند الرواية، اذ يكفي في صحتها صحة بعض طرقها.
١٣- و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها
فمستنده أحد امرين:
أ- رواية ابان بن تغلب عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك حلال»[١].
الا انها قابلة للمناقشة دلالة و سندا.
اما دلالة فلأنها تدل على اعتبار الحركة قبل الذبح لا بعد الذبح، و الحال ان القائل باعتبار الحركة يخصص ذلك بما بعد الذبح.
و اما سندا فباعتبار ورود سهل فيه، بناء على ان امره ليس سهلا.
ب- ان المفهوم من الروايات الدالة على اعتبار حركة الذبيحة بعد الذبح الطريقية الى احراز الحياة الذي لازمه عدم اعتبار ذلك عند احراز الحياة.
و فيه: ان احتمال ذلك و ان كان وجيها الا ان الجزم به مشكل.
١٤- و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
فقد صار اليه جمع من الاصحاب لصحيحة محمد بن مسلم- المتقدمة في الرقم ٨ عند البحث عن التسمية- و غيرها.
هذا و لكن المنسوب الى كثير من الاصحاب الكراهة بل عن الشيخ في خلافه دعوى الاجماع على ذلك[٢]، و من هنا يكون المناسب التنزل
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب الذبائح الحديث ٥.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ١٢١.