دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٢ - ١٠ - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
تحقق ملك مجموع المعدن بهذا النحو من الإحياء و الحيازة على ما تقدم توضيحه.
و اذا قلت: ان الدليل موجود، و هو مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على تعلق الخمس بالمعدن عند استخراجه، فانها تدل بالالتزام على تملك المخرج للباقي مهما بلغ مقداره بعد اخراج الخمس.
قلنا: ان مثل الصحيحة المذكورة ناظرة الى المورد الذي يفترض فيه تملك الشخص للمعدن باستخراجه له، اما ما هو ذلك المورد فليست ناظرة اليه.
٩- و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات- بناء على ملكية الامام عليه السّلام او الدولة لها
- فينبغي ان لا يقع موردا للتأمل لانعقاد السيرة القطعية على الحيازة فيها.
اجل المناسب تحديد ذلك بالمقدار الذي لا يزيد على حاجة الفرد الحائز بأضعاف مضاعفة لما تقدمت الاشارة اليه.
١٠- و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
فهو مما لا اشكال فيه للسيرة القطعية المنعقدة على ذلك، فمن اصطاد الاسماك او الطيور او اي ثروة طبيعية اخرى ملكها، و من قام بالحفر و وصل الى عين ماء كان مجرد ذلك كافيا في تحقق حيازته لها.
هذا و لكن لا يبعد ان يقال في مثل عين الماء بلزوم فسح المجال للآخرين متى ما اشبع الحافر حاجته منها لعدم الجزم بانعقاد السيرة- التي هي المدرك في باب الحيازة- الا بالمقدار المذكور.
و دعوى صاحب الجواهر عدم وجوب بذل الزائد اما لأصل البراءة