دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٨ - ٢ - و اما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها
و الولاء على ثلاثة انحاء مترتبة: ولاء العتق ثم و ولاء ضامن الجريرة[١] ثم ولاء الامامة.
و مع تحقق المصداق للولاء السابق لا تصل النوبة الى الولاء اللاحق.
و الارث بالولاء لا تصل النوبة اليه الا بعد فقدان جميع طوائف النسب بخلاف الارث بالزوجية فانه يجتمع مع الارث بالنسب.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة و السبب اخرى و ان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب
فانه على نحوين فيمكن عدّه من واضحات الفقه و لم يقع فيه خلاف و ان كان لا يوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور، و لكن ذلك غير مهم بعد تسالم الاصحاب عليه. اجل قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها الى البعض الآخر.
٢- و اما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها
فهو متسالم عليه و يمكن استفادته من بعض الروايات التي تأتي الاشارة اليها عند البحث عن تفاصيل ارث الطبقات.
و هكذا الحال في اجتماع الارث بالزوجية مع جميع طبقات النسب فانه متسالم عليه و تأتي الاشارة الى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الارث بالزوجية.
[١] المراد به تعاقد شخصين على ان احدهما اذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه في مقابل ان يرثه اذا مات و لم يكن له وارث فيقول له: عاقدتك على ان تعقل عني و ترثني فيقول الآخر: قبلت. و المراد من العقل الدية. و تعقل عني: تدفع عني دية جنايتي. و هذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين و قد يكون من احدهما.