دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٧ - ١ - اما ان الحجب على نحوين
٤- الحجب
قد يتحقق حجب الوارث عن الارث كلا او بعضا بسبب وارث آخر او مانع من الموانع.
و هو على نحوين: حجب حرمان و حجب نقصان.
و الاول له مصاديق متعددة هي:
١- حجب كل طبقة لاحقة بالطبقة السابقة.
٢- حجب الاقرب للأبعد في افراد الطبقة الواحدة.
٣- الحجب بالكفر.
٤- الحجب بالقتل عمدا ظلما.
٥- الحجب بالرقية و بالزنا و باللعان.
و الثاني له موردان: حجب الولد، و حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس.
و شرط حجب الاخوة ما يلي:
١- ان يكونوا رجلين فصاعدا او رجلا و امرأتين او اربع نساء.
٢- ان يكونوا للأبوين او للأب فقط و لا يكفي كونهم للأم.
٣- ان يكونوا منفصلين بالولادة فلا يكفي كونهم حملا.
٤- ان يكونوا مسلمين و احرارا.
٥- ان يكون الاب حيا.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الحجب على نحوين
فواضح، فان الحاجب تارة يمنع المحجوب من الارث رأسا فيكون حجبه حجب حرمان، و اخرى يمنعه