دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٢ - ٩ - و اما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب
فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»[١] و غيرهما.
و اما تقييد الضمان بما اذا لم يكن ذلك لمصلحة العابرين فيمكن استفادته من صحيحة الحلبي حيث اخذت قيد الاضرار. و موردها و ان كان وضع شيء لكنه لا مدخلية له جزما فتعم حفر الحفيرة أيضا.
٧- و اما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ و الموز و نحوهما
فلصحيحة الحلبي المتقدمة حيث ان الوارد فيها كلمة «شيء»، و هي مطلقة تشمل ما ذكر. بل ان قوله عليه السّلام: «كل شيء يضر بطريق ...» يمكن ان يستفاد منه ذلك أيضا حتى لو قطعنا النظر عن اطلاق كلمة «شيء».
العاقلة
٨- و اما تفسير العاقلة بالعصبة
فهو المعروف في كلمات الفقهاء.
و يمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام:
«قضى امير المؤمنين عليه السّلام على امرأة اعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه[٢] دون ولدها»[٣]. و قريب من ذلك ما جاء في صحيحة الآخر عن ابي جعفر عليه السّلام: «... فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل»[٤].
٩- و اما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب
و لا تشمل
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٨١ الباب ٩ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١.
[٢] المناسب: عنها، كما جاء ذلك عند ذكر الحديث في جواهر الكلام ٤٣: ٤١٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٦: ٥٢ الباب ٣٩ من ابواب العتق الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٦: ٥٣ الباب ٤٠ من ابواب العتق الحديث ١.