دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
مقدمة المؤلف
٦ ص
(٢)
الأحكام
٧ ص
(٣)
كتاب القضاء
٩ ص
(٤)
1 - القضاء في الشريعة
١١ ص
(٥)
1 - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة
١١ ص
(٦)
2 - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه
١٢ ص
(٧)
3 - و اما ان القضاء منصب جليل
١٣ ص
(٨)
4 - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر
١٤ ص
(٩)
5 - و اما وجه الاستثناء
١٥ ص
(١٠)
6 - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي
١٦ ص
(١١)
7 - و اما اخذ الاجرة على القضاء
١٧ ص
(١٢)
8 - و اما حرمة الرشوة
١٨ ص
(١٣)
2 - الشروط اللازمة في القاضي
١٩ ص
(١٤)
1 - اما بالنسبة الى اعتبار البلوغ
١٩ ص
(١٥)
2 - و اما اعتبار العقل
١٩ ص
(١٦)
3 - و اما اعتبار الذكورة
١٩ ص
(١٧)
4 - و اما اعتبار طهارة المولد
٢٠ ص
(١٨)
5 - و اما اعتبار العدالة
٢١ ص
(١٩)
6 - و اما اعتبار الايمان
٢١ ص
(٢٠)
7 - و اما اعتبار الاجتهاد
٢١ ص
(٢١)
8 - و اما الاعلمية
٢٣ ص
(٢٢)
3 - كيفية القضاء
٢٣ ص
(٢٣)
1 - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه
٢٤ ص
(٢٤)
2 - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
٢٤ ص
(٢٥)
3 - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
٢٤ ص
(٢٦)
4 - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه و بين رد اليمين على المدعي و الزام المدعى عليه عند حلفه
٢٥ ص
(٢٧)
5 - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي و حلفه
٢٥ ص
(٢٨)
6 - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار
٢٧ ص
(٢٩)
7 - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك و المقاصة
٢٧ ص
(٣٠)
8 - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي
٢٧ ص
(٣١)
4 - شروط سماع الدعوى
٢٧ ص
(٣٢)
1 - اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للصبي بينة
٢٨ ص
(٣٣)
2 - و اما اعتبار الجزم في الدعوى
٢٩ ص
(٣٤)
3 - و اما وجه الاستثناء
٢٩ ص
(٣٥)
4 - و اما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه
٣٠ ص
(٣٦)
5 - و اما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا
٣٠ ص
(٣٧)
6 - و اما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي
٣٠ ص
(٣٨)
7 - و اما اعتبار المعلومية في الجملة
٣٠ ص
(٣٩)
5 - وسائل الاثبات
٣١ ص
(٤٠)
1 - اما البينة فهي حجة لإثبات دعوى المدعي بخلاف اليمين
٣١ ص
(٤١)
2 - و اما الاقرار فلا اشكال في حجيته
٣٢ ص
(٤٢)
3 - و اما القرعة
٣٣ ص
(٤٣)
4 - و اما حكم القاضي استنادا الى علمه
٣٤ ص
(٤٤)
5 - و اما قاعدة العدل و الانصاف
٣٦ ص
(٤٥)
6 - قسمة المال المشترك
٣٧ ص
(٤٦)
1 - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر - صحيحة
٣٨ ص
(٤٧)
2 - و اما جواز الاجبار
٣٨ ص
(٤٨)
3 - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
٣٨ ص
(٤٩)
4 - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
٣٨ ص
(٥٠)
5 - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
٣٩ ص
(٥١)
6 - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد المشترك مثلا - يباع و يقسم ثمنه
٣٩ ص
(٥٢)
7 - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص
٣٩ ص
(٥٣)
8 - و اما انها عقد لازم
٣٩ ص
(٥٤)
9 - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
٣٩ ص
(٥٥)
10 - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
٣٩ ص
(٥٦)
7 - احكام عامة في باب القضاء
٤٠ ص
(٥٧)
1 - اما الضابط في تحديد المدعي
٤١ ص
(٥٨)
2 - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة
٤٣ ص
(٥٩)
3 - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت
٤٣ ص
(٦٠)
4 - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه
٤٣ ص
(٦١)
5 - و اما ان الحلف لا يصح الا بالله سبحانه
٤٤ ص
(٦٢)
6 - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود
٤٥ ص
(٦٣)
7 - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة
٤٥ ص
(٦٤)
8 - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه
٤٦ ص
(٦٥)
9 - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف و البذل
٤٧ ص
(٦٦)
10 - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق
٤٧ ص
(٦٧)
11 - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة
٤٧ ص
(٦٨)
12 - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه اذا لم تكن بينة لأحدهما
٤٨ ص
(٦٩)
13 - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
٤٨ ص
(٧٠)
14 - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة
٤٨ ص
(٧١)
15 - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له و للمدعي
٤٩ ص
(٧٢)
كتاب الشهادات
٥١ ص
(٧٣)
1 - شرائط الشاهد
٥٣ ص
(٧٤)
1 - اما الصبي غير المميز
٥٤ ص
(٧٥)
2 - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
٥٥ ص
(٧٦)
3 - و اما الجرح
٥٥ ص
(٧٧)
4 - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية
٥٦ ص
(٧٨)
5 - و اما العقل
٥٦ ص
(٧٩)
6 - و اما العدالة
٥٦ ص
(٨٠)
7 - و اما اشتراط الإسلام
٥٨ ص
(٨١)
8 - و اما اعتبار طهارة المولد
٥٩ ص
(٨٢)
9 - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا
٦٠ ص
(٨٣)
10 - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا
٦١ ص
(٨٤)
11 - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية
٦١ ص
(٨٥)
12 - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
٦٢ ص
(٨٦)
2 - اختلاف الحقوق في الاثبات
٦٢ ص
(٨٧)
1 - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة
٦٤ ص
(٨٨)
2 - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت
٦٤ ص
(٨٩)
3 - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي
٦٥ ص
(٩٠)
4 - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين
٦٦ ص
(٩١)
5 - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي
٦٦ ص
(٩٢)
6 - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين
٦٦ ص
(٩٣)
7 - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
٦٧ ص
(٩٤)
8 - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة
٧٠ ص
(٩٥)
9 - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
٧١ ص
(٩٦)
10 - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
٧٢ ص
(٩٧)
11 - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
٧٢ ص
(٩٨)
12 - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
٧٣ ص
(٩٩)
3 - احكام عامة في باب الشهادات
٧٤ ص
(١٠٠)
1 - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة
٧٥ ص
(١٠١)
2 - و اما ان مستند العلم لا بد من كونه الحس او ما يقرب منه
٧٧ ص
(١٠٢)
3 - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الاصحاب
٧٨ ص
(١٠٣)
4 - و اما وجوب الاداء
٨٠ ص
(١٠٤)
5 - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل
٨٠ ص
(١٠٥)
6 - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين
٨٠ ص
(١٠٦)
7 - و اما التبرع باداء الشهادة
٨٠ ص
(١٠٧)
8 - و اما الشهادة على الشهادة
٨٢ ص
(١٠٨)
9 - و اما استثناء حدود الله سبحانه
٨٣ ص
(١٠٩)
10 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار
٨٣ ص
(١١٠)
11 - و اما استحباب الاشهاد في النكاح
٨٤ ص
(١١١)
12 - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع
٨٥ ص
(١١٢)
13 - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية
٨٥ ص
(١١٣)
كتاب اللقطة
٨٧ ص
(١١٤)
1 - اللقطة و أقسامها
٨٩ ص
(١١٥)
اما بالنسبة الى القيد الاول
٨٩ ص
(١١٦)
و اما بالنسبة الى القيد الثاني
٨٩ ص
(١١٧)
و اما القيد الثالث
٩٠ ص
(١١٨)
2 - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
٩٠ ص
(١١٩)
1 - اما جواز اخذ اللقطة
٩١ ص
(١٢٠)
2 - و اما لقطة الحرم المكي
٩٢ ص
(١٢١)
3 - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة
٩٣ ص
(١٢٢)
4 - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة الى تعريف
٩٧ ص
(١٢٣)
5 - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرف سنة ثم يتصدق بها و لا يجوز تملكها
٩٨ ص
(١٢٤)
6 - و اما ان التصدق لا بد ان يكون عن صاحبها
٩٨ ص
(١٢٥)
7 - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
٩٨ ص
(١٢٦)
8 - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك
٩٩ ص
(١٢٧)
9 - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى خصوص الفقراء
٩٩ ص
(١٢٨)
10 - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه
١٠٠ ص
(١٢٩)
3 - من احكام اللقيط
١٠٠ ص
(١٣٠)
1 - اما لزوم اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف
١٠٠ ص
(١٣١)
2 - و اما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ
١٠٠ ص
(١٣٢)
4 - من احكام الضالة
١٠١ ص
(١٣٣)
1 - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا على حفظ نفسه
١٠٢ ص
(١٣٤)
2 - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه
١٠٢ ص
(١٣٥)
3 - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا يكفي ارساله
١٠٢ ص
(١٣٦)
4 - و اما لزوم تعريف الحيوان
١٠٢ ص
(١٣٧)
5 - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه
١٠٣ ص
(١٣٨)
6 - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
١٠٣ ص
(١٣٩)
5 - من احكام مجهول المالك
١٠٣ ص
(١٤٠)
1 - اما ان عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير عنوان مجهول المالك
١٠٤ ص
(١٤١)
2 - و اما الفرق بين اللقطة و مجهول المالك في الحكم
١٠٥ ص
(١٤٢)
3 - و اما تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه
١٠٥ ص
(١٤٣)
4 - و اما اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم
١٠٦ ص
(١٤٤)
5 - و اما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء
١٠٦ ص
(١٤٥)
كتاب الاقرار
١٠٧ ص
(١٤٦)
1 - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته
١٠٩ ص
(١٤٧)
1 - اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر
١٠٩ ص
(١٤٨)
2 - و اما ان الاقرار حجة على المقر و ملزم به
١١٠ ص
(١٤٩)
2 - من احكام الاقرار
١١١ ص
(١٥٠)
1 - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم
١١٢ ص
(١٥١)
2 - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر
١١٢ ص
(١٥٢)
3 - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية
١١٢ ص
(١٥٣)
4 - و اما التفصيل - فيما لو عقب المقر اقراره بما يضاده - بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل
١١٢ ص
(١٥٤)
5 - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني
١١٢ ص
(١٥٥)
6 - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال
١١٢ ص
(١٥٦)
7 - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدقته قبل ذلك منهما و حكم بالزوجية
١١٣ ص
(١٥٧)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١١٥ ص
(١٥٨)
1 - حيوان البحر
١١٧ ص
(١٥٩)
1 - اما انحصار الحلية في الحيوانات التي تعيش في الماء
١١٨ ص
(١٦٠)
2 - و اما تقييد حلية السمك بما اذا كان ذا فلس
١١٩ ص
(١٦١)
3 - و اما انه اذا شك في وجود الفلس يبنى على الحرمة
١٢٠ ص
(١٦٢)
2 - حيوان البر
١٢١ ص
(١٦٣)
1 - اما حلية الانعام الثلاث
١٢١ ص
(١٦٤)
2 - و اما حلية لحم الخيل و البغال و الحمير
١٢٢ ص
(١٦٥)
3 - و اما ان الخمسة من الحيوان الوحشي يحل اكل لحمها
١٢٣ ص
(١٦٦)
4 - و اما وجه الاشكال في حصر حل حيوان البر بما ذكر
١٢٤ ص
(١٦٧)
3 - الطيور
١٢٨ ص
(١٦٨)
1 - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد العناوين المذكورة
١٢٩ ص
(١٦٩)
2 - و اما حرمة السبع من الطائر
١٢٩ ص
(١٧٠)
3 - و اما حرمة ما يصف
١٢٩ ص
(١٧١)
4 - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة
١٢٩ ص
(١٧٢)
5 - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية
١٣٠ ص
(١٧٣)
6 - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان
١٣١ ص
(١٧٤)
7 - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة
١٣١ ص
(١٧٥)
8 - و اما الغراب
١٣٢ ص
(١٧٦)
9 - و اما الخلاف في اللقلق
١٣٣ ص
(١٧٧)
4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح
١٣٣ ص
(١٧٨)
1 - اما حرمة السبعة الاولى
١٣٤ ص
(١٧٩)
2 - و اما حرمة البقية
١٣٤ ص
(١٨٠)
5 - التحريم الطارئ
١٣٥ ص
(١٨١)
1 - اما حرمة الجلال
١٣٥ ص
(١٨٢)
2 - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات
١٣٦ ص
(١٨٣)
3 - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حد يصدق ان ذلك غذاؤه
١٣٦ ص
(١٨٤)
4 - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل
١٣٧ ص
(١٨٥)
5 - و اما حرمة موطوء الانسان
١٣٧ ص
(١٨٦)
6 - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع
١٣٨ ص
(١٨٧)
7 - و اما حرمة الميتة فامر
١٣٨ ص
(١٨٨)
8 - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة
١٣٨ ص
(١٨٩)
كتاب الصيد و الذباحة
١٤١ ص
(١٩٠)
1 - وسائل تحقق التذكية
١٤٣ ص
(١٩١)
أ - الذبح
١٤٣ ص
(١٩٢)
1 - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
١٤٤ ص
(١٩٣)
2 - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة المتقدمة
١٤٥ ص
(١٩٤)
3 - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة
١٤٥ ص
(١٩٥)
4 - و اما اعتبار الإسلام في الذابح
١٤٦ ص
(١٩٦)
5 - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد
١٤٩ ص
(١٩٧)
6 - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
١٥٠ ص
(١٩٨)
7 - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به
١٥٠ ص
(١٩٩)
8 - و اما اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح
١٥٠ ص
(٢٠٠)
9 - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة
١٥٢ ص
(٢٠١)
10 - و اما اعتبار قصد الذبح
١٥٢ ص
(٢٠٢)
11 - و اما اعتبار خروج الدم
١٥٣ ص
(٢٠٣)
12 - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه
١٥٤ ص
(٢٠٤)
13 - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها
١٥٦ ص
(٢٠٥)
14 - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
١٥٦ ص
(٢٠٦)
15 - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة
١٥٨ ص
(٢٠٧)
ب - النحر
١٥٩ ص
(٢٠٨)
1 - اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر
١٥٩ ص
(٢٠٩)
2 - و اما ان النحر يتحقق بطعن السكين و نحوها في اللبة
١٦١ ص
(٢١٠)
3 - و اما انه لا بد من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الاول منها
١٦١ ص
(٢١١)
ج - الاصطياد
١٦٢ ص
(٢١٢)
الحيوان الوحشي
١٦٢ ص
(٢١٣)
الاصطياد بالكلب
١٦٢ ص
(٢١٤)
1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
١٦٣ ص
(٢١٥)
2 - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح
١٦٣ ص
(٢١٦)
3 - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلما
١٦٥ ص
(٢١٧)
4 - و اما ان كون الكلب معلما
١٦٥ ص
(٢١٨)
5 - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا
١٦٦ ص
(٢١٩)
6 - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب
١٦٧ ص
(٢٢٠)
7 - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه
١٦٧ ص
(٢٢١)
8 - و اما اعتبار اسلام المرسل
١٦٩ ص
(٢٢٢)
9 - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه و من الضميمة
١٧٠ ص
(٢٢٣)
10 - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
١٧٠ ص
(٢٢٤)
الاصطياد بالسلاح
١٧١ ص
(٢٢٥)
1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي
١٧١ ص
(٢٢٦)
2 - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
١٧١ ص
(٢٢٧)
3 - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
١٧٢ ص
(٢٢٨)
4 - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه
١٧٢ ص
(٢٢٩)
5 - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
١٧٢ ص
(٢٣٠)
6 - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
١٧٣ ص
(٢٣١)
7 - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
١٧٣ ص
(٢٣٢)
السمك و الجراد
١٧٣ ص
(٢٣٣)
1 - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية
١٧٤ ص
(٢٣٤)
2 - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه
١٧٤ ص
(٢٣٥)
3 - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء
١٧٤ ص
(٢٣٦)
4 - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك فيها بعد نضوب الماء
١٧٥ ص
(٢٣٧)
5 - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه
١٧٦ ص
(٢٣٨)
6 - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
١٧٧ ص
(٢٣٩)
7 - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
١٧٧ ص
(٢٤٠)
8 - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
١٧٧ ص
(٢٤١)
9 - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
١٧٧ ص
(٢٤٢)
2 - ما يقبل التذكية و اثرها
١٧٨ ص
(٢٤٣)
1 - اما ان كل حيوان يقبل التذكية
١٧٩ ص
(٢٤٤)
2 - و اما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم
١٨٠ ص
(٢٤٥)
3 - و اما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم
١٨٠ ص
(٢٤٦)
4 - و اما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له
١٨٠ ص
(٢٤٧)
كتاب الأنفال و المشتركات
١٨١ ص
(٢٤٨)
1 - الانفال(ملكية الامام عليه السلام أو الدولة)
١٨٣ ص
(٢٤٩)
1 - اما ان الانفال للنبي صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من بعده
١٨٤ ص
(٢٥٠)
2 - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السلام
١٨٥ ص
(٢٥١)
3 - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما بانجلاء اهلها عنها او بتمكينهم المسلمين منها طوعا
١٨٧ ص
(٢٥٢)
4 - و اما المعادن
١٨٨ ص
(٢٥٣)
5 - و اما أسياف البحار
١٨٩ ص
(٢٥٤)
6 - و اما بطون الاودية
١٨٩ ص
(٢٥٥)
7 - و اما رءوس الجبال و الآجام
١٩٠ ص
(٢٥٦)
8 - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال
١٩٠ ص
(٢٥٧)
9 - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها
١٩١ ص
(٢٥٨)
10 - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال
١٩٢ ص
(٢٥٩)
2 - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها
١٩٢ ص
(٢٦٠)
1 - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين - الحاضرين و الغائبين و المتجددين بعد ذلك
١٩٣ ص
(٢٦١)
2 - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السلام
١٩٤ ص
(٢٦٢)
3 - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السلام او للدولة
١٩٤ ص
(٢٦٣)
4 - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
١٩٤ ص
(٢٦٤)
5 - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين
١٩٥ ص
(٢٦٥)
6 - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني - يجوز احياؤها و تنتقل الى المحيي
١٩٦ ص
(٢٦٦)
7 - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولدا للملك او للحق
١٩٨ ص
(٢٦٧)
8 - و اما المعادن
١٩٩ ص
(٢٦٨)
9 - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية الامام عليه السلام او الدولة لها
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
10 - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
٢٠٢ ص
(٢٧٠)
3 - من احكام المشتركات
٢٠٣ ص
(٢٧١)
1 - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في الملكية
٢٠٤ ص
(٢٧٢)
2 - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية
٢٠٤ ص
(٢٧٣)
3 - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر
٢٠٦ ص
(٢٧٤)
4 - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة
٢٠٧ ص
(٢٧٥)
5 - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا
٢٠٧ ص
(٢٧٦)
6 - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق الاولوية
٢١٠ ص
(٢٧٧)
7 - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على النظام
٢١١ ص
(٢٧٨)
8 - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له
٢١١ ص
(٢٧٩)
9 - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه
٢١١ ص
(٢٨٠)
10 - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولد حقا لصاحبه
٢١٣ ص
(٢٨١)
كتاب الارث
٢١٥ ص
(٢٨٢)
1 - ما يوجب الارث
٢١٧ ص
(٢٨٣)
1 - اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة و السبب اخرى و ان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب
٢١٨ ص
(٢٨٤)
2 - و اما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها
٢١٨ ص
(٢٨٥)
2 - فروض الارث
٢١٩ ص
(٢٨٦)
1 - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٢٢٠ ص
(٢٨٧)
2 - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
٢٢٠ ص
(٢٨٨)
3 - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
٢٢٠ ص
(٢٨٩)
4 - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل
٢٢١ ص
(٢٩٠)
5 - و اما ان الربع لمن تقدم
٢٢١ ص
(٢٩١)
6 - و اما ان الثمن لمن تقدم
٢٢١ ص
(٢٩٢)
7 - و اما ان الثلثين لمن تقدم
٢٢٢ ص
(٢٩٣)
8 - و اما ان الثلث لمن ذكر
٢٢٢ ص
(٢٩٤)
9 - و اما ان السدس لمن تقدم
٢٢٣ ص
(٢٩٥)
3 - الارث بالفرض و بالقرابة
٢٢٣ ص
(٢٩٦)
1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
٢٢٤ ص
(٢٩٧)
2 - و اما ان الام ترث بالفرض دائما
٢٢٥ ص
(٢٩٨)
3 - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
٢٢٥ ص
(٢٩٩)
4 - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٢٢٦ ص
(٣٠٠)
5 - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين
٢٢٦ ص
(٣٠١)
6 - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
٢٢٦ ص
(٣٠٢)
7 - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة
٢٢٦ ص
(٣٠٣)
4 - الحجب
٢٢٧ ص
(٣٠٤)
1 - اما ان الحجب على نحوين
٢٢٧ ص
(٣٠٥)
2 - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة
٢٢٨ ص
(٣٠٦)
3 - و اما الحجب بالكفر
٢٢٨ ص
(٣٠٧)
4 - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما
٢٢٨ ص
(٣٠٨)
5 - و اما التقييد بكون القتل عمدا
٢٢٩ ص
(٣٠٩)
6 - و اما التقييد بكون القتل ظلما
٢٢٩ ص
(٣١٠)
7 - و اما الحجب بالرقية
٢٣٠ ص
(٣١١)
8 - و اما الحجب بالزنا
٢٣٠ ص
(٣١٢)
9 - و اما الحجب باللعان
٢٣١ ص
(٣١٣)
10 - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
٢٣١ ص
(٣١٤)
11 - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
٢٣١ ص
(٣١٥)
12 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
٢٣١ ص
(٣١٦)
13 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط
٢٣٢ ص
(٣١٧)
14 - و اما اعتبار الانفصال بالولادة
٢٣٢ ص
(٣١٨)
15 - و اما اعتبار الإسلام و الحرية
٢٣٢ ص
(٣١٩)
16 - و اما اعتبار حياة الاب
٢٣٣ ص
(٣٢٠)
5 - العول و التعصيب
٢٣٣ ص
(٣٢١)
1 - اما ان الصورة الاولى لا اشكال فيها
٢٣٥ ص
(٣٢٢)
2 - و اما ان الصورة الثانية هي مورد العول
٢٣٥ ص
(٣٢٣)
3 - و اما استحالة العول في مذهب الامامية
٢٣٦ ص
(٣٢٤)
4 - و اما ما ذهبت اليه الامامية من دخول النقص على بعض دون بعض
٢٣٧ ص
(٣٢٥)
5 - و اما ان التعصيب باطل
٢٣٩ ص
(٣٢٦)
6 - من تفاصيل ارث الطبقات
٢٤٠ ص
(٣٢٧)
ارث الطبقة الاولى
٢٤٠ ص
(٣٢٨)
1 - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
٢٤١ ص
(٣٢٩)
2 - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
٢٤٢ ص
(٣٣٠)
3 - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
٢٤٢ ص
(٣٣١)
4 - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
٢٤٢ ص
(٣٣٢)
5 - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما
٢٤٢ ص
(٣٣٣)
6 - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى
٢٤٥ ص
(٣٣٤)
7 - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به
٢٤٥ ص
(٣٣٥)
8 - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - و ليس بالسوية
٢٤٦ ص
(٣٣٦)
9 - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
٢٤٦ ص
(٣٣٧)
ارث الطبقة الثانية
٢٤٨ ص
(٣٣٨)
1 - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
٢٤٩ ص
(٣٣٩)
2 - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
٢٤٩ ص
(٣٤٠)
3 - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
٢٥٠ ص
(٣٤١)
4 - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض
٢٥٠ ص
(٣٤٢)
5 - و اما ان الميت اذا خلف اخوة و اخوات لأبويه قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
٢٥٠ ص
(٣٤٣)
6 - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
٢٥٠ ص
(٣٤٤)
7 - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا ترث معها
٢٥٢ ص
(٣٤٥)
8 - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال
٢٥٢ ص
(٣٤٦)
9 - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث و لمن يتقرب بالاب الباقي
٢٥٢ ص
(٣٤٧)
10 - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
ارث الطبقة الثالثة
٢٥٤ ص
(٣٤٩)
1 - اما ان الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات يرثون الميت
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
2 - و اما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال
٢٥٥ ص
(٣٥١)
3 - و اما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث و للثانية الباقي
٢٥٥ ص
(٣٥٢)
4 - و اما ان الاخوال و الخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية
٢٥٥ ص
(٣٥٣)
7 - من تفاصيل الارث بالزوجية
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
1 - اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة
٢٥٧ ص
(٣٥٥)
2 - و اما ان الزوج يرث النصف او الربع و الزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم
٢٥٧ ص
(٣٥٦)
3 - و اما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا و الباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط و الباقي يرد على الامام عليه السلام
٢٥٧ ص
(٣٥٧)
4 - و اما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية
٢٥٧ ص
(٣٥٨)
5 - و اما ان الزوج يرث من جميع التركة
٢٥٧ ص
(٣٥٩)
6 - و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم
٢٥٧ ص
(٣٦٠)
كتاب الحدود
٢٦١ ص
(٣٦١)
1 - موجبات الحد
٢٦٣ ص
(٣٦٢)
الاول الزنا
٢٦٣ ص
(٣٦٣)
1 - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
٢٦٥ ص
(٣٦٤)
2 - و اما ان الزنا موجب للحد
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
3 - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة
٢٦٦ ص
(٣٦٦)
4 - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر
٢٦٧ ص
(٣٦٧)
حد الزنا
٢٦٨ ص
(٣٦٨)
5 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية
٢٦٨ ص
(٣٦٩)
6 - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات - كالزنا بام الزوجة او بنتها - و المحرمات من الرضاع
٢٦٩ ص
(٣٧٠)
7 - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة
٢٦٩ ص
(٣٧١)
8 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
٢٧٠ ص
(٣٧٢)
9 - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات
٢٧٠ ص
(٣٧٣)
10 - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين
٢٧١ ص
(٣٧٤)
11 - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو كانت محصنة
٢٧١ ص
(٣٧٥)
12 - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
٢٧١ ص
(٣٧٦)
13 - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين
٢٧٢ ص
(٣٧٧)
14 - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر
٢٧٣ ص
(٣٧٨)
الاحصان
٢٧٤ ص
(٣٧٩)
15 - و اما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته
٢٧٤ ص
(٣٨٠)
16 - و اما ان المرأة لا يتحقق احصانها الا مع حريتها
٢٧٥ ص
(٣٨١)
شرائط ثبوت حد الزنا
٢٧٦ ص
(٣٨٢)
17 - و اما اعتبار البلوغ و العقل في ثبوت حد الزنا
٢٧٦ ص
(٣٨٣)
18 - و اما اعتبار العلم بالحكم و الموضوع
٢٧٧ ص
(٣٨٤)
الوسائل المثبتة للزنا
٢٧٨ ص
(٣٨٥)
19 - و اما ان الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات
٢٧٨ ص
(٣٨٦)
20 - و اما ان البينة التي يثبت بها الزنا هي ما تقدم
٢٧٩ ص
(٣٨٧)
21 - و اما انه يعتبر في الشهادة ان تكون عن حس و رؤية
٢٧٩ ص
(٣٨٨)
22 - و اما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا و مكانا
٢٨٠ ص
(٣٨٩)
23 - و اما لزوم التعجيل في اقامة الحدود من دون تأجيل
٢٨٠ ص
(٣٩٠)
كيفية اقامة الحد
٢٨٠ ص
(٣٩١)
24 - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
٢٨٠ ص
(٣٩٢)
25 - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا فالبينة تبدأ بذلك
٢٨١ ص
(٣٩٣)
26 - و اما استحباب اعلام المؤمنين
٢٨٢ ص
(٣٩٤)
27 - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
٢٨٢ ص
(٣٩٥)
28 - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير
٢٨٢ ص
(٣٩٦)
29 - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها
٢٨٤ ص
(٣٩٧)
30 - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم يكفن و يحنط
٢٨٤ ص
(٣٩٨)
31 - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر المسلمين
٢٨٤ ص
(٣٩٩)
الثاني اللواط
٢٨٥ ص
(٤٠٠)
1 - اما ان حد اللواط احد الامور المتقدمة
٢٨٥ ص
(٤٠١)
2 - و اما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف
٢٨٧ ص
(٤٠٢)
الثالث حد التفخيذ
٢٨٨ ص
(٤٠٣)
3 - و اما ان حد التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة
٢٨٨ ص
(٤٠٤)
4 - و اما ان من تكرر منه التفخيذ مرتين و حد يقتل في الثالثة
٢٨٨ ص
(٤٠٥)
5 - و اما ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات دون الاقل من ذلك
٢٨٩ ص
(٤٠٦)
الرابع السحق
٢٨٩ ص
(٤٠٧)
1 - اما ان حد السحق مائة جلدة
٢٩٠ ص
(٤٠٨)
2 - و اما انه مع التكرر و اقامة الحد مرتين يلزم القتل في الثالثة
٢٩٠ ص
(٤٠٩)
3 - و اما ان السحق يثبت بأربعة رجال
٢٩٠ ص
(٤١٠)
الخامس القذف
٢٩١ ص
(٤١١)
1 - اما ان حد القذف ثمانون جلدة
٢٩١ ص
(٤١٢)
2 - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحد على القاذف
٢٩١ ص
(٤١٣)
3 - و اما ان الاب لا يحد لو قذف ولده
٢٩٢ ص
(٤١٤)
4 - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حد
٢٩٢ ص
(٤١٥)
5 - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حد مرتين حد القذف
٢٩٣ ص
(٤١٦)
6 - و اما ان ساب النبي صلى الله عليه و آله يقتله السامع
٢٩٣ ص
(٤١٧)
7 - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
٢٩٤ ص
(٤١٨)
8 - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
٢٩٤ ص
(٤١٩)
السادس شرب المسكر
٢٩٤ ص
(٤٢٠)
1 - اما ان حد شرب الخمر ثمانون جلدة
٢٩٥ ص
(٤٢١)
2 - و اما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا
٢٩٥ ص
(٤٢٢)
3 - و اما ان من حد على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة
٢٩٥ ص
(٤٢٣)
4 - و اما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين او بالاقرار مرة واحدة
٢٩٦ ص
(٤٢٤)
السابع السرقة
٢٩٦ ص
(٤٢٥)
1 - اما ان الحد في السرقة ما ذكر
٢٩٦ ص
(٤٢٦)
2 - و اما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب
٢٩٧ ص
(٤٢٧)
3 - و اما اعتبار ان يكون المال في مكان محرز لا اذن بالدخول فيه
٢٩٨ ص
(٤٢٨)
4 - و اما ثبوت السرقة بشهادة عدلين
٢٩٨ ص
(٤٢٩)
الثامن المحاربة و الافساد
٢٩٩ ص
(٤٣٠)
1 - اما ان حد المحارب ما ذكر
٢٩٩ ص
(٤٣١)
2 - التعزير
٣٠٠ ص
(٤٣٢)
1 - ان المحافظة على النظام قضية لا بد منها
٣٠٠ ص
(٤٣٣)
2 - صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام
٣٠١ ص
(٤٣٤)
3 - اقامة الحدود في عصر الغيبة
٣٠٢ ص
(٤٣٥)
1 - ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود
٣٠٢ ص
(٤٣٦)
2 - التمسك باطلاق ادلة وجوب اقامة الحدود،
٣٠٢ ص
(٤٣٧)
كتاب القصاص
٣٠٥ ص
(٤٣٨)
1 - القصاص و اقسامه
٣٠٧ ص
(٤٣٩)
1 - اما ان القصاص ما ذكر
٣٠٧ ص
(٤٤٠)
2 - و اما انه مشروع
٣٠٧ ص
(٤٤١)
2 - قصاص النفس
٣٠٩ ص
(٤٤٢)
1 - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد
٣١٠ ص
(٤٤٣)
متى يصدق القتل متعمدا؟
٣١١ ص
(٤٤٤)
اقسام القتل
٣١٢ ص
(٤٤٥)
2 - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد
٣١٣ ص
(٤٤٦)
3 - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
٣١٤ ص
(٤٤٧)
4 - و اما اعتبار التساوي في الدين
٣١٤ ص
(٤٤٨)
5 - و اما لزوم التعزير
٣١٥ ص
(٤٤٩)
6 - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
٣١٥ ص
(٤٥٠)
7 - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
٣١٥ ص
(٤٥١)
8 - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
٣١٦ ص
(٤٥٢)
9 - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
٣١٦ ص
(٤٥٣)
3 - وسائل اثبات القتل عمدا
٣١٦ ص
(٤٥٤)
1 - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
٣١٦ ص
(٤٥٥)
2 - و اما ثبوت ذلك بالبينة
٣١٧ ص
(٤٥٦)
3 - و اما القسامة
٣١٨ ص
(٤٥٧)
ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها
٣١٩ ص
(٤٥٨)
الاول هل يشترط في قبول القسامة اللوث؟
٣١٩ ص
(٤٥٩)
الثاني هل يجوز ان يكون المدعي احد الخمسين او يلزم ان يكون خارجا عنهم؟
٣٢٠ ص
(٤٦٠)
الثالث هل يلزم في الايمان الخمسين ان تكون من خمسين رجلا او يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقل من ذلك؟
٣٢٠ ص
(٤٦١)
الرابع ان العدد اذا كان أقل من خمسين و قلنا بجواز تكرار اليمين من الرجل الواحد فهل يلزم تقسيمها على العدد بالسوية او لا؟
٣٢١ ص
(٤٦٢)
4 - من احكام قصاص النفس
٣٢١ ص
(٤٦٣)
1 - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد رد نصف ديته الى اوليائه
٣٢٢ ص
(٤٦٤)
2 - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما توعد به دون القتل
٣٢٣ ص
(٤٦٥)
3 - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا
٣٢٤ ص
(٤٦٦)
4 - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص
٣٢٤ ص
(٤٦٧)
5 - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
٣٢٦ ص
(٤٦٨)
6 - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين
٣٢٦ ص
(٤٦٩)
7 - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة
٣٢٦ ص
(٤٧٠)
8 - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى كسب الاذن من البقية
٣٢٨ ص
(٤٧١)
9 - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن البقية
٣٢٨ ص
(٤٧٢)
10 - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
٣٢٩ ص
(٤٧٣)
5 - قصاص ما دون النفس
٣٢٩ ص
(٤٧٤)
1 - اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا
٣٣٠ ص
(٤٧٥)
2 - و اما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا
٣٣٠ ص
(٤٧٦)
3 - و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة
٣٣٠ ص
(٤٧٧)
4 - و اما ان المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط رد التفاوت فيما اذا بلغت دية الجناية الثلث
٣٣١ ص
(٤٧٨)
5 - و اما جواز القصاص في الجروح
٣٣١ ص
(٤٧٩)
كتاب الديات
٣٣٣ ص
(٤٨٠)
1 - الدية و اقسامها
٣٣٥ ص
(٤٨١)
1 - اما ان تحديد الدية ما تقدم
٣٣٥ ص
(٤٨٢)
2 - و اما انقسامها الى المقدرة شرعا و غيرها
٣٣٥ ص
(٤٨٣)
3 - و اما موارد ثبوتها
٣٣٦ ص
(٤٨٤)
2 - مقادير الديات
٣٣٧ ص
(٤٨٥)
دية القتل عمدا
٣٣٧ ص
(٤٨٦)
1 - اما ان دية القتل عمدا ما تقدم
٣٣٨ ص
(٤٨٧)
2 - و اما انه يعتبر في الابل ان تكون فحولة مسنة
٣٣٩ ص
(٤٨٨)
3 - و اما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة
٣٤٠ ص
(٤٨٩)
4 - و اما جواز الاستيفاء بالاوراق النقدية مع التعذر او التراضي
٣٤٠ ص
(٤٩٠)
دية الشبيه بالعمد
٣٤٠ ص
(٤٩١)
1 - اما ان دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الافراد الستة أيضا
٣٤١ ص
(٤٩٢)
2 - و اما انه يعتبر في الابل ما ذكر من الاوصاف
٣٤١ ص
(٤٩٣)
3 - و اما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة
٣٤١ ص
(٤٩٤)
4 - و اما انها تستوفى في سنين ثلاث
٣٤٢ ص
(٤٩٥)
دية الخطأ المحض
٣٤٢ ص
(٤٩٦)
1 - اما ان دية الخطأ المحض احد الامور الستة السابقة أيضا
٣٤٢ ص
(٤٩٧)
2 - و اما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة
٣٤٢ ص
(٤٩٨)
3 - و اما انها تستوفى من العاقلة
٣٤٣ ص
(٤٩٩)
دية الجوارح
٣٤٣ ص
(٥٠٠)
دية الاصابع
٣٤٤ ص
(٥٠١)
دية الضرب
٣٤٤ ص
(٥٠٢)
في الوجه
٣٤٥ ص
(٥٠٣)
دية الحمل
٣٤٥ ص
(٥٠٤)
1 - اما ان دية الحمل ما ذكر
٣٤٥ ص
(٥٠٥)
2 - و اما ان الحكم المذكور يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط
٣٤٦ ص
(٥٠٦)
3 - من احكام القتل و الديات
٣٤٦ ص
(٥٠٧)
1 - اما انه تجب على القاتل عمدا - مضافا الى الدية اذا تم التراضي عليها - كفارة الجمع
٣٤٧ ص
(٥٠٨)
2 - و اما ان الكفارة مرتبة في قتل الخطأ بكلا قسميه
٣٤٨ ص
(٥٠٩)
الارش او الحكومة
٣٤٨ ص
(٥١٠)
3 - و اما ان الدية قد لا يكون لها مقدر شرعي
٣٤٨ ص
(٥١١)
4 - و اما انه يتم تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد الاستعانة بذوي عدل
٣٤٩ ص
(٥١٢)
دية المرأة
٣٥٠ ص
(٥١٣)
5 - و اما ان دية المرأة نصف دية الرجل في القتل
٣٥٠ ص
(٥١٤)
حكم الحفيرة و نحوها
٣٥١ ص
(٥١٥)
6 - و اما ان من حفر حفيرة او وضع حجرا و وقع او عثر بذلك شخص فجرح او مات ضمن ان كان ذلك في غير ملكه
٣٥١ ص
(٥١٦)
7 - و اما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ و الموز و نحوهما
٣٥٢ ص
(٥١٧)
العاقلة
٣٥٢ ص
(٥١٨)
8 - و اما تفسير العاقلة بالعصبة
٣٥٢ ص
(٥١٩)
9 - و اما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب
٣٥٢ ص
(٥٢٠)
10 - و اما ان الصبي و المجنون ليس من العاقلة
٣٥٣ ص
(٥٢١)
11 - و اما ان التقسيم يتم بالتساوي
٣٥٣ ص
(٥٢٢)
12 - و اما عدم الفرق بين الغني و الفقير
٣٥٣ ص
(٥٢٣)
13 - و اما عدم اختصاص العقل بالقريب
٣٥٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٥ - ٣ - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة

الاجر؟ هل عليه ان يرد على صاحبها او[١] قيمتها؟ قال: هو ضامن لها و الاجر له الا ان يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له»[٢].

و سندها تام لأنها بطريق قرب الاسناد و ان كانت ضعيفة ب «عبد اللّه بن الحسن» حيث انه مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر و طريقه اليه صحيح على ما أوضحنا في أبحاث سابقة.

و اما بالنسبة الى جواز التملك مع الضمان فقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله»[٣] الا انها لا تدل على الضمان، و من هنا نحتاج الى ما يدل على ذلك. و قد يستدل عليه برواية حنان: «سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا اسمع عن اللقطة فقال: تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها و الا فانت احق بها. و قال: هي كسبيل مالك.

و قال: خيّره اذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمها له اذا كنت اكلتها»[٤]، و لكنها ضعيفة ب «ابي القاسم» فانه مجهول الحال.

و الاولى ان يستدل على ذلك:

اما بالاولوية، بتقريب ان الضمان اذا كان ثابتا في حالة التصدق فبالأولى يكون ثابتا في حالة التملك.

او بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام:


[١] الظاهر ان كلمة« او» زائدة.

[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٢ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٩ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٠ الباب ١٣ من أبواب اللقطة الحديث ٧.