دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٠ - ٢ - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
أخذه لا يصدق عنوان اللقطة. و هكذا لو فرض امر شخص غيره بالاخذ فانه لا يصدق العنوان المذكور بالنسبة اليه ما دام لم يتصد بنفسه للأخذ.
و اما القيد الثالث
فاعتباره واضح.
ثم ان المال الضائع تارة يكون طفلا و اخرى حيوانا و ثالثة غير ذلك.
و يصطلح على الاول باللقيط، و على الثاني بالضالة، و على الثالث باللقطة او باللقطة بالمعنى الاخص.
و لكل واحد من الاقسام الثلاثة احكامه الخاصة به. و المهم منها هو الثالث.
٢- من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
يجوز اخذ اللقطة- و ان كان ذلك مكروها- بما في ذلك لقطة حرم مكة زادها اللّه شرفا.
و يلزم فيها تعريفها و الفحص عن مالكها لمدة سنة فان لم يعثر عليه كان الملتقط بالخيار بين تملكها مع الضمان او التصدق بها مع الضمان او ابقائها امانة في يده بلا ضمان.
هذا اذا لم تكن دون الدرهم الشرعي[١] و إلّا جاز اخذها بلا تعريف.
كما ان هذا يختص بغير لقطة حرم مكة زادها اللّه شرفا، و اما هي فحكمها
[١] المقصود من الدرهم الشرعي هو الفضة التي تعادل قيمتها ثلاثة غرامات الا ربع عشر الغرام تقريبا.