دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٢ - ١١ - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
القود»[١] يفهم ان الذي لا يثبت بشهادة النساء في باب القتل هو القود دون الدية، اذ بعدم ثبوت الدية يلزم بطلان دم المسلم بخلاف نفي القود مع ثبوت الدية فانه لا يلزم منه ذلك.
١٠- و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
فلموثقة عبد اللّه بن بكير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل»[٢]، و صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ... تجوز شهادة النساء و حدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ...»[٣] و غيرهما.
و بذلك يتضح الحال في الرضاع فانه مما لا يراه الرجال.
و اما اعتبار ان تكون النساء اربعا مع اطلاق النصوص فلأن القائم مقام رجلين هو اربع نساء.
١١- و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام عن امير المؤمنين عليه السّلام: «قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية»[٤] و غيرها.
هذا و قد ورد في بعض الروايات عدم نفوذ شهادة النساء في الوصية مطلقا، من قبيل صحيحة عبد الرحمن: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال:
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٤ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٦ الباب ٢٢ من أحكام الوصايا الحديث ٤.