دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧١ - ٩ - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
اربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة»[١].
و اما انه يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و اربع نساء بالنسبة الى الجلد فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم. و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني»[٢].
٩- و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز اذا كان معهن رجل ...»[٣].
و بالصحيحة المذكورة يمكن الجمع بين بعض النصوص المجوزة مطلقا[٤] و بعضها الآخر المانع مطلقا[٥].
و اما ثبوت الدية بذلك فلصحيحة جميل بن دراج و محمد بن حمران عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟
فقال: في القتل وحده، ان عليا عليه السّلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»[٦]، فانه بعد ضمها الى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السّلام: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧١ الباب ١٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤٠١ الباب ٣٠ من أبواب حد الزنا الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٨ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١١.
[٥] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٧ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٤٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٨ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١.