دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٨ - ٧ - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ[١]، فان الفاحشة لا تختص بالزنا.
و اما بالنسبة الى اللواط فقد يتمسك لاعتبار الاربعة بمقدمتين:
احداهما: ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات كما تدل عليه بعض النصوص الآتية.
ثانيتهما: ان كل اقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة، كما تدل عليه بعض النصوص الآتية أيضا.
و لازم المقدمتين المذكورتين عدم ثبوت اللواط الا باربع شهادات.
اما الدال على المقدمة الاولى فهو صحيحة مالك بن عطية عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «بينما امير المؤمنين عليه السّلام في ملاء[٢] من أصحابه اذ اتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين عليه السّلام اني اوقبت[٣] على غلام فطهرني فقال له: يا هذا امض الى منزلك لعل مرارا[٤] هاج بك. فلما كان من غد عاد اليه فقال له: يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له:
اذهب الى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر ايهن شئت. قال: و ما هنّ يا امير المؤمنين؟
قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت او اهداب- اهداء[٥]- من
[١] النساء: ١٥.
[٢] في الوافي ١٥: ٣٣٥: ملأ.
[٣] الايقاب: الادخال.
[٤] جاء في مجمع البحرين في مادة مرر:« المرّة: خلط من اخلاط البدن غير الدم. و الجمع مرار بالكسر».
[٥] و في الوافي ١٥: ٣٣٥: او دهداء.