دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧ - ٧ - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[١].
و اما ثبوتها بامرأتين مع اليمين فلصحيحة منصور بن حازم الاخرى: «ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز»[٢].
و الطريق و ان اشتمل على محمد بن علي ماجيلويه- الذي يروي بواسطته الشيخ الصدوق الرواية المذكورة- الذي لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.
و اما انها لا تثبت برجل و امرأتين فلاختصاص دليل اعتبار ذلك- و هو الآية الكريمة و صحيحة الحلبي المتقدمتان في الرقم ٤- بالدين فيتمسك بالاصل في غيره.
الا ان المنسوب الى المشهور هو التعدي اما لإلغاء خصوصية المورد او لان الاعيان اذا كانت تثبت برجل و يمين المدعي فيلزم ان تثبت برجل و امرأتين أيضا لقيام المرأتين مقام اليمين. و كلاهما كما ترى.
٧- و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
فقد ذكر صاحب الجواهر عدم عثوره في النصوص على ما يدل على ذلك و ان كان ذلك امرا متسالما عليه بين الأصحاب[٣].
بيد ان بالامكان التمسك في المساحقة بقوله تعالى: وَ اللَّاتِي
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٩٣ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٩٧ الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ١٥٤.