دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١ - ١ - اما الضابط في تحديد المدعي
اجل اذا كان امتناعه بظلم جازت المقاصة بلا حاجة الى استئذان من الحاكم الشرعي.
و من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة.
و من ادعى مالا في يد غيره و فرض انكاره:
فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما فيحلف ذو اليد و يحكم له به. و مع عدم حلفه و رده اليمين على المدعي و فرض حلفه يحكم له به. و مع عدم حلفه هو أيضا يحكم به لذي اليد.
و اخرى يفترض وجود البينة للمدعي فيحكم له به.
و ثالثة يفترض وجودها لذي اليد فيحكم له به أيضا مع يمينه.
و رابعة يفترض وجود البينة لكليهما فيحكم به لذي اليد مع حلفه.
و المستند في ذلك:
١- اما الضابط في تحديد المدعي
فقد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بعد اتفاقهم على كونه المطالب بالبينة. و منشأ الاختلاف عدم ورود تحديد شرعي له ليكون عليه المعول. و من هنا قيل:
أ- ان المدعي هو من اذا ترك ترك.
و فيه: ان هذا يتم فيما لو ادعى شخص على آخر دينا او عينا او غيرهما، و لا يتم فيما اذا اعترف الآخر بالدين و ادعى ايفاءه او اعترف بأخذ العين عارية او وديعة و ادعى ارجاعها فانه مدع جزما مع انه اذا ترك لا يترك.
ب- ان المدعي هو كل من يدعي شيئا و يرى العقلاء كونه ملزما