دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠ - ٧ - احكام عامة في باب القضاء
٧- احكام عامة في باب القضاء
المدعي هو من خالف قوله الحجة. و قيل غير ذلك.
و هو مطالب بالبينة بلا حاجة الى ضم يمينه الا في الدعوى على الميت بدين.
و المدعى عليه يطالب باليمين دون البينة الا في موردين، أحدهما: قد تقدم عند البحث عن شروط سماع الدعوى. و ثانيهما: باب القتل، فان المدعي يمكنه اثبات دعوى القتل بالبينة، و مع عدمها لا تسقط دعواه بيمين المدعى عليه بل لا بدّ من اقامته البينة على نفي القتل عنه.
و الحلف لا يصح الا باللّه سبحانه و بأسمائه الخاصة و لو مع الترجمة.
و لا يتوجه اليمين على المنكر في باب الحدود بل الاثبات ينحصر بالبينة او الاقرار.
و الدعوى على الغائب مسموعة اذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه و يأخذ الحاكم بحقه من اموال المدعى عليه بعد طلب كفيل منه على المال، و يبقى الغائب على حجته اذا رجع. و لو اثبت عدم استحقاق شيء عليه يسترجع الحاكم ما دفعه الى المدعي.
و اذا كان لشخص مال في يد غيره جاز له اخذه منه من دون استئذانه ان لم يستلزم ذلك تصرفا في ملكه.
هذا اذا كان المال عينا.
و اما اذا كان دينا في ذمته فمع اعترافه و بذله لا يجوز اخذه منه من دون استئذانه. و هكذا لو كان غير باذل له و كان امتناعه بحق.