دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩ - ١٠ - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
رد، و هي القسمة التي لا تمكن الا برد احد الشركاء الى الآخر شيئا من الخارج.
٥- و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
فلأنها لكل امر مجهول.
٦- و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد- كما في العبد المشترك مثلا- يباع و يقسم ثمنه
فلقضاء السيرة بذلك.
٧- و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص
، و هي بهذا المعنى لا ترجع الى البيع و لا إلى غيره من المعاملات.
٨- و اما انها عقد لازم
فلان ذلك هو مقتضى الاصل في كل معاملة استنادا الى قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١]- الدال على لزوم الوفاء بكل عقد، و لازم ذلك عدم صحة الفسخ من دون تراض- و غيره من الوجوه التي تقدّمت الاشارة إليها في أوائل كتاب البيع.
٩- و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
فلان الاصل في كل عقد يشك في فساده هو الصحة طبقا لأصالة الصحة، و المدعي للفساد لا يصدّق الا اذا اثبت مدعاه بالبينة لقاعدة «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه».
١٠- و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
فلانه مدعى عليه آنذاك و وظيفته اليمين، بخلاف ذلك فيما لو لم يدع عليه العلم بالغلط فانه ليس له احلافه آنذاك لعدم كونه مدعى عليه.
[١] المائدة: ١.