دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٥ - ١ - اما ان دية الحمل ما ذكر
في الوجه.
و المستند في ذلك:
ان ما ذكر هو المشهور. و تدل عليه موثقة اسحاق بن عمار- برواية الشيخ الصدوق- عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قضى امير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، فان لم تسود و اخضرّت فان ارشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت و لم تخضارّ فان ارشها دينار و نصف. و في البدن نصف ذلك»[١] و غيرها.
و الوارد في الموثقة و ان كان هو كلمة «اللطمة» الظاهرة في الضرب باليد الا ان المناسب هو التعدي الى غير الضرب و الى غير ما كان باليد للقطع بعدم الخصوصية لذلك.
دية الحمل
في اسقاط الحمل اذا كان نطفة عشرون دينارا، و اذا كان علقة أربعون دينارا، و اذا كان مضغة ستون دينارا، و اذا كان فيه عظم ثمانون دينارا، و اذا كسي لحما مائة دينار، و اذا و لجته الروح ألف دينار ان كان ذكرا و خمسمائة ان كان أنثى.
و الحكم المذكور يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط و لو بشرب دواء و نحوه.
و المستند في ذلك:
١- اما ان دية الحمل ما ذكر
فهو المعروف بين الاصحاب. و تدل
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٥ الباب ٤ من ابواب ديات الشجاج و الجراح الحديث ١.