دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٤ - دية الضرب
دية الاصابع
في قطع كل واحد من اصابع اليد عشر دية اليد، و في قطع كل اصبع من اصابع الرجل عشر دية الرجل.
و المستند في ذلك:
ان ما ذكر هو المشهور. و تدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل»[١] و غيرها.
و في مقابل ذلك صحيحة ظريف عن امير المؤمنين عليه السّلام: «... ففي الابهام اذا قطع ثلث دية اليد ... و في الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ...»[٢].
الا ان الصحيحة المذكورة لاعراض المشهور عنها ساقطة عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عنها و تعود الصحيحة الاولى بناء على ذلك سالمة من المعارض و يتم رأي المشهور.
دية الضرب
دية اللطمة على الوجه اذا احمرّ دينار و نصف، و اذا اخضرّ فثلاثة دنانير، و اذا اسودّ ستة دنانير[٣]. و اذا كان ذلك في البدن فالدية نصف ما
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٤ الباب ٣٩ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٢٢٩ الباب ١٢ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١.
[٣] مرّ المقصود من الدينار تحت عنوان« دية القتل عمدا».