دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٢ - ٢ - و اما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة
الدية ثابتة على الجاني، و باطلاقها تشمل كلا قسمي الخطأ، غايته خرج الخطأ المحض- الذي تجب فيه الدية على العاقلة- بالدليل الخاص.
٤- و اما انها تستوفى في سنين ثلاث
فلصحيحة ابي ولاد المتقدمة.
هذا و لكن المشهور انها تستوفى في سنتين لا ثلاث، الا انه لا دليل على ذلك سوى الاجماع المدعى من بعض. و عليه فالمناسب العمل بالصحيحة بناء على ان اعراض المشهور عن رواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار.
دية الخطأ المحض
دية الخطأ المحض احد الامور الستة المتقدمة- غايته يلزم في الابل ان تكون ثلاثون منها حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض[١] و عشرون ابن لبون- و تستوفى من العاقلة خلال سنين ثلاث.
و المستند في ذلك:
١- اما ان دية الخطأ المحض احد الامور الستة السابقة أيضا
فلنفس ما تقدم في القتل الشبيه بالعمد.
٢- و اما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة
فهو المشهور بين الاصحاب. و تدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ... و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر»[٢].
[١] بنت المخاض هي الناقة التي دخلت في الثانية. و سميت بذلك لان امها قد حملت.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ١٤٦ الباب ٢ من ابواب ديات النفس الحديث ١.