دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٧ - دية القتل عمدا
يمكن ضبطها. و قد تقدمت الاشارة الى ذلك في نهاية البحث عن القصاص.
د- موارد القصاص فيما اذا تراضى الطرفان على الدية. و قد تقدمت الاشارة الى ذلك في مبحث القصاص تحت عنوان «من أحكام قصاص النفس».
٢- مقادير الديات
الديات المقدرة شرعا هي على انحاء مختلفة نشير الى بعضها[١]:
دية القتل عمدا.
دية قتل المسلم عمدا- اذا تمّ التراضي عليها- احد امور ستة:
مائة من الابل الفحولة المسنّة[٢].
او مائتا بقرة.
او الف دينار ذهب[٣].
او عشرة آلاف درهم فضة[٤].
[١] حيث ان الديات المقدّرة شرعا كثيرة جدا، و استيعابها يوجب التطويل و يورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها.
[٢] المسنّة من الابل- على ما قيل- هي ما دخلت في السنة السادسة.
[٣] المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن ١٨ حمصة. و قيل بان الدينار الشرعي يعادل اربعة غرامات من الذهب و ربع الغرام تقريبا، فالدية على هذا اربعة كيلوات من الذهب و ربع الكيلو تقريبا.
[٤] المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة و يعادل ٦/ ١٢ حمصة. و قيل بان الدرهم الشرعي يعادل ثلاثة غرامات الا ربع عشر الغرام تقريبا، فالدية على هذا ثلاثون كيلوغراما الا ربع الكيلو من الفضة تقريبا.