دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٤ - ٤ - و اما اعتبار التساوي في الدين
اسماعيل بن ابي زياد[١] عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام: «انه قتل حرا بعبد قتله عمدا»[٢]، و موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام: «ليس بين الرجال و النساء قصاص الا في النفس و ليس بين الأحرار و المماليك قصاص الا في النفس ...»[٣]، و موثقة السكوني الاخرى عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام: «ليس بين العبيد و الاحرار قصاص فيما دون النفس»[٤].
الا ان الروايات الثلاث المذكورة و ان كانت دلالة بعضها واضحة غير انها ساقطة عن الاعتبار اما لهجران الاصحاب لمضمونها او لمخالفتها للكتاب الكريم حيث يستفاد من الآية المتقدمة ان الحر لا يقتل بالعبد فلاحظ.
٣- و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
فلانه اليوم الذي تشتغل فيه ذمة القاتل بالقيمة.
٤- و اما اعتبار التساوي في الدين
فلم يعرف فيه خلاف للنصوص المتعددة، كصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: «لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم»[٥] و غيرها.
و مورد النصوص و ان كان هو الذمي الا انه يتعدى الى غيره-
[١] و هو المعروف بالسكوني.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٧٢ الباب ٤٠ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ١٣٩ الباب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٩: ١٣٩ الباب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٨٠ الباب ٤٧ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٥.