دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠ - ٧ - و اما اعتبار المعلومية في الجملة
٤- و اما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه
فلانصراف قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه»[١] عن المدعي الذي هو اجنبي عن الدعوى و لا ارتباط له بها.
و أضاف السيد اليزدي قدّس سرّه التمسك باصالة عدم وجوب السماع و عدم وجوب الجواب على المدعى عليه[٢].
٥- و اما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا
فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغيره.
٦- و اما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي
فلعدم الفائدة في قبول الدعوى في غير ذلك.
٧- و اما اعتبار المعلومية في الجملة
فلأن المجهول بشكل كلي- كما لو قال المدعي: لي عليه شيء- لا يمكن الالزام به لتردده بين ما تسمع فيه الدعوى و ما لا تسمع.
اجل اذا فسره بما يمكن الالزام به قبل ذلك منه و تحصل آنذاك دعوى ثانية.
و اذا قال: لي عليه فرس مثلا طلب منه تحديده باعتبار ان للفرس أنواعا متعددة، فان لم يمكنه تحديده لعدم علمه التفصيلي بما يستحقه فلا يبعد المصير الى القرعة لتعيينه اذا فرض قيام البينة على استحقاق الفرس في الجملة.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٢] العروة الوثقى ٣: ٣٦.