دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٧ - ٢ - و اما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف
العمل بها.
ثم ان بعض الفقهاء ذكر في جملة أساليب القتل في اللواط القاء جدار على اللائط او الملوط به. و لا مستند لذلك سوى الفقه الرضوي[١] الذي لم يثبت كونه رواية. و مع التنزل فهو من قسم المراسيل.
٢- و اما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف
فباعتبار رفع القلم عن الصبي و المجنون. اجل يؤدب الصبي على ذلك لصحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: ان في كتاب علي عليه السّلام اذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و ادب الغلام. و ان كان ثقب و كان محصنا رجم»[٢]. و المراد من قوله: «ضرب الرجل» ضرب الحد و الا فهما في اصل الضرب مشتركان.
و يؤيد ذلك رواية ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «أتي امير المؤمنين عليه السّلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به عليه السّلام فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك اياه من نفسك بثقبك»[٣]، فان سندها و ان كان ضعيفا من ناحية بكر بن صالح بل و من ناحية سهل و محمد بن سنان على قول الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.
[١] مستدرك الوسائل ١٨: ٨٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤٢١ الباب ٣ من ابواب حد اللواط الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٤١٨ الباب ٢ من ابواب حد اللواط الحديث ١.