دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٠ - ٢٤ - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
نفسه بل تدل على ان الشهادة على الزنا بشكل مطلق لا تكفي بل لا بدّ من الشهادة على تحقق الايلاج كالميل في المكحلة و ليس على رؤية ذلك.
٢٢- و اما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا و مكانا
فلانه بدونه لا يتحقق قيام البينة على الزنا الواحد.
و اما ان الشهود يحدون مع عدم وحدة المشهود به فلأنه اذا لم يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقا للقذف بالزنا فيلزم حدهم حدّ القذف.
و اما انه اذا لم يؤدّ الشهود شهادتهم سوية يحدّ من سبق بشهادته حدّ القذف فلموثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام:
«في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السّلام: أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء فقال علي عليه السّلام: حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة»[١] و غيرها.
٢٣- و اما لزوم التعجيل في اقامة الحدود من دون تأجيل
فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب. و تدل عليه موثقة السكوني السابقة.
كيفية اقامة الحدّ
٢٤- و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
فهو المشهور. و تدل عليه موثقة سماعة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمي الامام و يرمي الناس بأحجار صغار. و لا يدفن الرجل اذا رجم الا الى حقويه»[٢] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٢ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٤ الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.