دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨ - ١ - اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للصبي بينة
ب- ان يكون جازما في دعواه لا ظانا أو محتملا. و يستثنى من ذلك ما اذا دفع الانسان ماله الى شخص كوديعة و نحوها و ادعى تلفه فانه مع اتهامه يضمن الا ان يقيم البينة على نفي اتهامه.
ج- ان تكون دعواه لنفسه او لمن له الولاية او الوكالة عنه.
د- ان يكون متعلق الدعوى امرا سائغا فلا تسمع الدعوى من المسلم على غيره باشتغال ذمته بالخمر او ما شاكله.
ه- ان يكون المتعلق ذا اثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبة او الوقف من دون اقباض.
و- ان يكون المدعى به معلوما في الجملة.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار البلوغ فعلّل بانه لو لم تكن للصبي بينة
فليس له طلب احلاف المدعى عليه كما لا يتمكن من الحلف لو ردّ المدعى عليه ذلك.
بل اذا كان للصبي ولي- يمكنه اقامة البينة و التصدي للحلف او طلبه- فلا دليل على وجوب سماع دعوى الصبي، و ذلك يكفي في رفضها بعد عدم لزوم الاخلال بالنظام و اقرار الظلم حيث فرض وجود ولي بامكانه التصدي.
و في مقابل هذا قد يقال بلزوم قبول دعوى الصبي لو كانت له بينة لعدم احتمال الخصوصية لبلوغ المدعي بعد فرض وجود البينة و بلزوم رفضها مؤقتا الى ان يبلغ لو لم تكن له.
هذا بالنسبة الى شرطية البلوغ.
و اما بالنسبة الى شرطية العقل فوجه اعتبارها واضح.