دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٦ - ١٧ - و اما اعتبار البلوغ و العقل في ثبوت حد الزنا
يدخل بهن أما عليهن حدّ؟ قال: بلى»[١].
و اما اعتبار دوام الزوجية فأمر متسالم عليه بين الاصحاب. و قد يستدل عليه بموثقة اسحاق بن عمار: «... قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال: لا، انما هو على الشيء الدائم عنده»[٢]، بتقريب ان المراد من قوله: «انما هو ...» ان الاحصان لا يكون الا في الشيء الدائم من دون فرق بين احصان الرجل و احصان المرأة.
شرائط ثبوت حدّ الزنا
١٧- و اما اعتبار البلوغ و العقل في ثبوت حدّ الزنا
فأمر متسالم عليه. و يكفي لا ثباته ما تقدم في أوائل الكتاب من اشتراط كل تكليف بالبلوغ و العقل و ان فاقدهما قد رفع عنه القلم.
أجل قد يقال بلزوم تأديب الصبي من باب التعزير حسب ما يراه الحاكم مصلحة لدلالة بعض النصوص على ذلك، ففي رواية بريد الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام: «... قلت: الغلام اذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ...»[٣].
و اما اعتبار الاختيار فأمر متسالم عليه أيضا، و يكفي لا ثباته
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٥٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٥٢ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٣١٤ الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.