دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٤ - الاول الزنا
أ- الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين.
ب- المرأة الزانية و لو كانت محصنة اذا زنى بها غير البالغ.
٣- و الرجم ثالثة. و ذلك في الزاني المحصن و الزانية المحصنة اذا كان الزاني بها بالغا.
٤- و الجلد و الرجم معا رابعة. و ذلك في الشيخ الزاني او الشيخة المزني بها اذا كانا محصنين.
٥- و خامسة يلزم الجلد و جزّ[١] شعر الرأس و النفي من البلد لفترة سنة.
و ذلك في الرجل البكر[٢] اذا زنى.
و الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته و كونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها و هو متمكن من وطئها متى شاء و لا يمتنع عليه ذلك لغيبة او حبس او ما شاكل ذلك.
و الاحصان في المرأة لا يتحقق الا مع حريتها و كونها ذات زوج دائم قد دخل بها.
و لا يثبت الحدّ بالزنا الا مع البلوغ و العقل و الاختيار و العلم بالحكم و الموضوع.
و لا يثبت الزنا في حق شخص الا بامرين: اقراره اربع مرات او قيام البينة عليه التي هي عبارة عن شهادة اربعة رجال عدول او ثلاثة و امرأتين بل يثبت بشهادة رجلين و اربع نساء غايته يثبت بذلك الجلد دون الرجم.
و يعتبر في شهادة الشهود ان تكون عن حس و رؤية مع وحدة المشهود به
[١] الجزّ: القطع.
[٢] البكر هو من تزوج و لم يدخل. و يأتي تفسيره في صحيحة الحلبي بمن املك- اي تزوج- و لم يدخل.