دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٦ - ٧ - من تفاصيل الارث بالزوجية
فهو المشهور. و يدل عليه خبر سلمة بن محرز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال في عم و عمة: للعم الثلثان و للعمة الثلث»[١]. و لكنه ضعيف بسلمة لعدم ثبوت و ثقاته الا ان يبنى على كبرى الانجبار بعمل المشهور او بوثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة.
و صحيحة الخزاز المتقدمة لا يمكن التمسك بها في المقام فلاحظ.
و الاولى كما قيل الرجوع الى الصلح.
٧- من تفاصيل الارث بالزوجية
يختص الزوجان من بين سائر الورثة في مشاركتهما لجميع طبقات الارث و لا يختص ارثهما بحالة فقدان الغير.
و يرث الزوج مع عدم الولد للزوجة النصف، و معه و ان نزل الربع.
و ترث الزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، و معه و ان نزل الثمن.
و اذا انفرد الزوج بالارث و لم يشاركه غيره سوى الامام عليه السّلام ورث النصف بالفرض و الباقي بالرد بخلاف ما اذا انفردت الزوجة فانها ترث الربع و الباقي يدفع للإمام عليه السّلام.
و اذا تعددت الزوجات اشتركن بالسوية في الربع او الثمن.
و الزوج يرث النصف او الربع من جميع التركة بخلاف الزوجة فانها ترث الربع او الثمن من المنقولات، و اما غيرها فتحرم من الارض عينا و قيمة و ترث من الثابت على الارض- كالبناء و الاشجار و الابواب و نحوها-
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥٠٦ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث ٩.