دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٣ - ١٠ - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب
الميت منه فيحجبه»[١].
ب- موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «اذا لم يترك الميت الا جدّه من قبل ابيه و جدّ ابيه و جدته من قبل امه و جدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث و سقط جدة الام و الباقي للجد من قبل الاب و سقط جد الاب»[٢].
و سند الشيخ الى ابن فضال و ان اشتمل على الزبيري الذي لم يوثّق الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.
١٠- و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسّم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب
فانه يقسم بالتفاوت فقد ذكر صاحب الجواهر اني لم أجد فيه خلافا و ان وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين[٣].
و يمكن التمسك لإثبات التقسيم بالتفاضل في جدودة الاب بصحيحة زرارة و بكير و محمد و الفضيل و بريد عن أحدهما عليهما السّلام: «ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ... و ان ترك اخوة و اخوات لأب و أم أو لأب و جدا فالجد احد الاخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. و قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف»[٤]، فانها دلت على ان الجد للأب بمنزلة الاخ للأب، و من ثمّ
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٤١٨ الباب ٢ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٤٩٨ الباب ٩ من أبواب موجبات الارث الحديث ٢.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٥٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٤٩٠ الباب ٦ من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث ٩.