دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٩ - ٢ - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
و للأخ المنفرد من الام و الاخت المنفردة منها المال كله السدس بالفرض و الباقي يرد بالقرابة.
و للاثنين فصاعدا من الاخوة من الام ذكورا او اناثا او ذكورا و اناثا المال كله ثلثه بالفرض و الباقي بالقرابة يقسم بينهم بالسوية و ليس بالتفاضل.
و كلالة الاب فقط تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا ترث معها.
و الجد اذا انفرد له المال كله لأب كان او لام. و كذا الحال في الجدة اذا انفردت.
و لو اجتمع جد او جدة او هما لام مع جد او جدة او هما لأب كان لمن يتقرب بالام الثلث بالسوية و لمن يتقرب بالاب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
فمما لا اشكال فيه. و يدل عليه:
أ- قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ[١]، فان الذيل يدل باطلاقه على ان الاخ يرث جميع التركة مع عدم شريك له في طبقته و عدم وارث من الطبقة الاولى.
ب- صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل مات و ترك اخاه و لم يترك وارثا غيره قال: المال له ...»[٢].
٢- و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
فذلك مقتضى الاشتراك في المال الواحد و بطلان الترجيح بلا مرجح.
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٤٧٩ الباب ٢ من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث ١.