دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٧ - ٩ - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
من الذكور»[١].
و صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا هلك الرجل و ترك ابنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فان حدث به حدث فللأكبر منهم»[٢].
و صحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده»[٣].
و المعروف بين الاصحاب تحديد المحبو بالاربعة المتقدمة الا انه لا يوجد نص يجمعها بل هي كما تراها. و من هنا صار البعض الى الاستحباب مستندا في ذلك الى اختلاف الاخبار في بيان العدد كما و كيفا.
و قد علّق على ذلك صاحب الجواهر بان الاختلاف المذكور لا يصلح قرينة على الاستحباب ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك و الا فاغلب الاخبار في غالب الاحكام مختلفة. نعم لو بلغ الاختلاف الى حدّ اوجب القطع بارادة الاستحباب كما في اخبار البئر اتجه الحكم به، و ليس المقام من ذلك قطعا.
ثم اضاف قائلا: على ان من المحتمل ارادة القميص من الدرع لا الحديد و يلحق به غيره من ثياب البدن بالإجماع. و اشتمال الخبر على ما لا يقول به احد من الطائفة لا يخرجه عن الحجية و الا كان ذلك نقضا على القائلين بالاستحباب أيضا لأنه لم يحك عن احد منهم استحباب
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٩ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث ٥.