دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٢ - ٥ - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما
و اما ان الام ترث جميع المال مع انفرادها فلان لها الثلث بالفرض و الباقي بالقرابة.
٢- و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
فامرها واضح.
٣- و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
فلانه لا فرض له فيرث جميع المال بقاعدة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ....
و اما ان للبنت المنفردة تمام التركة أيضا فلان لها النصف بالفرض و الباقي بقاعدة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ....
و اما انه عند اجتماع الابن و البنت يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلعدم الفرض لهما فيرثان بالقرابة و يقسم بينهما طبقا للقاعدة المذكورة.
٤- و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
فلانه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ... بالسوية.
و اما ان للبنتين او البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضا فباعتبار ان للبنتين فصاعدا الثلثين بالفرض و الباقي بالقرابة و يقسم الجميع بالسوية.
و اما انه مع اجتماع البنين و البنات يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فلانه لا فرض لهما بل يرثان بالقرابة و يلزم تقسيمه طبقا للقاعدة المذكورة.
٥- و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما
فهو المعروف بين الاصحاب. و خالف في ذلك الشيخ الصدوق و حكم باختصاص الابوين بالارث. قال قدّس سرّه: «اربعة لا يرث معهم أحد الا زوج او زوجة: