دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤١ - ١ - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
و اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع الابوين معا كان للزوج النصف- لو فرض- و للزوجة الربع- لو فرضت- و للأم الثلث و الباقي للأب.
و اذا انفرد الابن كان له تمام المال بالقرابة.
و اذا انفردت البنت كان لها التمام أيضا.
و اذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
و اذا انفرد الابنان او الابناء كان لهما او لهم تمام المال بالسوية.
و اذا انفردت البنتان او البنات كان لهما اولهنّ التمام بالسوية أيضا.
و اذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
و يقوم اولاد الاولاد و ان نزلوا مقام الاولاد في مقاسمة الابوين و حجبهما عن اعلى السهمين الى أدناهما.
و لا يرث ولد الولد مع وجود الولد و ان كان انثى.
و يرث- ولد الولد- نصيب من يتقرب به، فولد البنت يرث نصيب امه ذكرا كان او انثى، و يرث ولد الابن نصيب ابيه ذكرا كان او انثى.
و لو كان للميت اولاد بنت و اولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك.
و يحبى الولد الاكبر الذكر للميت بأربعة اشياء من تركة ابيه: ثياب بدنه، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
فلعدم كونه ذا فرض، و معه فيرث بقاعدة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ...، و حيث لا مشارك له حسب الفرض فيلزم استحقاقه للجميع.