دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
مقدمة المؤلف
٦ ص
(٢)
الأحكام
٧ ص
(٣)
كتاب القضاء
٩ ص
(٤)
1 - القضاء في الشريعة
١١ ص
(٥)
1 - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة
١١ ص
(٦)
2 - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه
١٢ ص
(٧)
3 - و اما ان القضاء منصب جليل
١٣ ص
(٨)
4 - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر
١٤ ص
(٩)
5 - و اما وجه الاستثناء
١٥ ص
(١٠)
6 - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي
١٦ ص
(١١)
7 - و اما اخذ الاجرة على القضاء
١٧ ص
(١٢)
8 - و اما حرمة الرشوة
١٨ ص
(١٣)
2 - الشروط اللازمة في القاضي
١٩ ص
(١٤)
1 - اما بالنسبة الى اعتبار البلوغ
١٩ ص
(١٥)
2 - و اما اعتبار العقل
١٩ ص
(١٦)
3 - و اما اعتبار الذكورة
١٩ ص
(١٧)
4 - و اما اعتبار طهارة المولد
٢٠ ص
(١٨)
5 - و اما اعتبار العدالة
٢١ ص
(١٩)
6 - و اما اعتبار الايمان
٢١ ص
(٢٠)
7 - و اما اعتبار الاجتهاد
٢١ ص
(٢١)
8 - و اما الاعلمية
٢٣ ص
(٢٢)
3 - كيفية القضاء
٢٣ ص
(٢٣)
1 - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه
٢٤ ص
(٢٤)
2 - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
٢٤ ص
(٢٥)
3 - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
٢٤ ص
(٢٦)
4 - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه و بين رد اليمين على المدعي و الزام المدعى عليه عند حلفه
٢٥ ص
(٢٧)
5 - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي و حلفه
٢٥ ص
(٢٨)
6 - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار
٢٧ ص
(٢٩)
7 - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك و المقاصة
٢٧ ص
(٣٠)
8 - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي
٢٧ ص
(٣١)
4 - شروط سماع الدعوى
٢٧ ص
(٣٢)
1 - اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للصبي بينة
٢٨ ص
(٣٣)
2 - و اما اعتبار الجزم في الدعوى
٢٩ ص
(٣٤)
3 - و اما وجه الاستثناء
٢٩ ص
(٣٥)
4 - و اما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه
٣٠ ص
(٣٦)
5 - و اما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا
٣٠ ص
(٣٧)
6 - و اما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي
٣٠ ص
(٣٨)
7 - و اما اعتبار المعلومية في الجملة
٣٠ ص
(٣٩)
5 - وسائل الاثبات
٣١ ص
(٤٠)
1 - اما البينة فهي حجة لإثبات دعوى المدعي بخلاف اليمين
٣١ ص
(٤١)
2 - و اما الاقرار فلا اشكال في حجيته
٣٢ ص
(٤٢)
3 - و اما القرعة
٣٣ ص
(٤٣)
4 - و اما حكم القاضي استنادا الى علمه
٣٤ ص
(٤٤)
5 - و اما قاعدة العدل و الانصاف
٣٦ ص
(٤٥)
6 - قسمة المال المشترك
٣٧ ص
(٤٦)
1 - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر - صحيحة
٣٨ ص
(٤٧)
2 - و اما جواز الاجبار
٣٨ ص
(٤٨)
3 - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
٣٨ ص
(٤٩)
4 - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
٣٨ ص
(٥٠)
5 - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
٣٩ ص
(٥١)
6 - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد المشترك مثلا - يباع و يقسم ثمنه
٣٩ ص
(٥٢)
7 - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص
٣٩ ص
(٥٣)
8 - و اما انها عقد لازم
٣٩ ص
(٥٤)
9 - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
٣٩ ص
(٥٥)
10 - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
٣٩ ص
(٥٦)
7 - احكام عامة في باب القضاء
٤٠ ص
(٥٧)
1 - اما الضابط في تحديد المدعي
٤١ ص
(٥٨)
2 - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة
٤٣ ص
(٥٩)
3 - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت
٤٣ ص
(٦٠)
4 - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه
٤٣ ص
(٦١)
5 - و اما ان الحلف لا يصح الا بالله سبحانه
٤٤ ص
(٦٢)
6 - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود
٤٥ ص
(٦٣)
7 - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة
٤٥ ص
(٦٤)
8 - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه
٤٦ ص
(٦٥)
9 - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف و البذل
٤٧ ص
(٦٦)
10 - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق
٤٧ ص
(٦٧)
11 - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة
٤٧ ص
(٦٨)
12 - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه اذا لم تكن بينة لأحدهما
٤٨ ص
(٦٩)
13 - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
٤٨ ص
(٧٠)
14 - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة
٤٨ ص
(٧١)
15 - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له و للمدعي
٤٩ ص
(٧٢)
كتاب الشهادات
٥١ ص
(٧٣)
1 - شرائط الشاهد
٥٣ ص
(٧٤)
1 - اما الصبي غير المميز
٥٤ ص
(٧٥)
2 - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
٥٥ ص
(٧٦)
3 - و اما الجرح
٥٥ ص
(٧٧)
4 - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية
٥٦ ص
(٧٨)
5 - و اما العقل
٥٦ ص
(٧٩)
6 - و اما العدالة
٥٦ ص
(٨٠)
7 - و اما اشتراط الإسلام
٥٨ ص
(٨١)
8 - و اما اعتبار طهارة المولد
٥٩ ص
(٨٢)
9 - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا
٦٠ ص
(٨٣)
10 - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا
٦١ ص
(٨٤)
11 - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية
٦١ ص
(٨٥)
12 - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
٦٢ ص
(٨٦)
2 - اختلاف الحقوق في الاثبات
٦٢ ص
(٨٧)
1 - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة
٦٤ ص
(٨٨)
2 - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت
٦٤ ص
(٨٩)
3 - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي
٦٥ ص
(٩٠)
4 - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين
٦٦ ص
(٩١)
5 - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي
٦٦ ص
(٩٢)
6 - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين
٦٦ ص
(٩٣)
7 - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
٦٧ ص
(٩٤)
8 - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة
٧٠ ص
(٩٥)
9 - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
٧١ ص
(٩٦)
10 - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
٧٢ ص
(٩٧)
11 - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
٧٢ ص
(٩٨)
12 - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
٧٣ ص
(٩٩)
3 - احكام عامة في باب الشهادات
٧٤ ص
(١٠٠)
1 - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة
٧٥ ص
(١٠١)
2 - و اما ان مستند العلم لا بد من كونه الحس او ما يقرب منه
٧٧ ص
(١٠٢)
3 - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الاصحاب
٧٨ ص
(١٠٣)
4 - و اما وجوب الاداء
٨٠ ص
(١٠٤)
5 - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل
٨٠ ص
(١٠٥)
6 - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين
٨٠ ص
(١٠٦)
7 - و اما التبرع باداء الشهادة
٨٠ ص
(١٠٧)
8 - و اما الشهادة على الشهادة
٨٢ ص
(١٠٨)
9 - و اما استثناء حدود الله سبحانه
٨٣ ص
(١٠٩)
10 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار
٨٣ ص
(١١٠)
11 - و اما استحباب الاشهاد في النكاح
٨٤ ص
(١١١)
12 - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع
٨٥ ص
(١١٢)
13 - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية
٨٥ ص
(١١٣)
كتاب اللقطة
٨٧ ص
(١١٤)
1 - اللقطة و أقسامها
٨٩ ص
(١١٥)
اما بالنسبة الى القيد الاول
٨٩ ص
(١١٦)
و اما بالنسبة الى القيد الثاني
٨٩ ص
(١١٧)
و اما القيد الثالث
٩٠ ص
(١١٨)
2 - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
٩٠ ص
(١١٩)
1 - اما جواز اخذ اللقطة
٩١ ص
(١٢٠)
2 - و اما لقطة الحرم المكي
٩٢ ص
(١٢١)
3 - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة
٩٣ ص
(١٢٢)
4 - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة الى تعريف
٩٧ ص
(١٢٣)
5 - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرف سنة ثم يتصدق بها و لا يجوز تملكها
٩٨ ص
(١٢٤)
6 - و اما ان التصدق لا بد ان يكون عن صاحبها
٩٨ ص
(١٢٥)
7 - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
٩٨ ص
(١٢٦)
8 - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك
٩٩ ص
(١٢٧)
9 - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى خصوص الفقراء
٩٩ ص
(١٢٨)
10 - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه
١٠٠ ص
(١٢٩)
3 - من احكام اللقيط
١٠٠ ص
(١٣٠)
1 - اما لزوم اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف
١٠٠ ص
(١٣١)
2 - و اما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ
١٠٠ ص
(١٣٢)
4 - من احكام الضالة
١٠١ ص
(١٣٣)
1 - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا على حفظ نفسه
١٠٢ ص
(١٣٤)
2 - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه
١٠٢ ص
(١٣٥)
3 - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا يكفي ارساله
١٠٢ ص
(١٣٦)
4 - و اما لزوم تعريف الحيوان
١٠٢ ص
(١٣٧)
5 - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه
١٠٣ ص
(١٣٨)
6 - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
١٠٣ ص
(١٣٩)
5 - من احكام مجهول المالك
١٠٣ ص
(١٤٠)
1 - اما ان عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير عنوان مجهول المالك
١٠٤ ص
(١٤١)
2 - و اما الفرق بين اللقطة و مجهول المالك في الحكم
١٠٥ ص
(١٤٢)
3 - و اما تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه
١٠٥ ص
(١٤٣)
4 - و اما اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم
١٠٦ ص
(١٤٤)
5 - و اما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء
١٠٦ ص
(١٤٥)
كتاب الاقرار
١٠٧ ص
(١٤٦)
1 - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته
١٠٩ ص
(١٤٧)
1 - اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر
١٠٩ ص
(١٤٨)
2 - و اما ان الاقرار حجة على المقر و ملزم به
١١٠ ص
(١٤٩)
2 - من احكام الاقرار
١١١ ص
(١٥٠)
1 - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم
١١٢ ص
(١٥١)
2 - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر
١١٢ ص
(١٥٢)
3 - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية
١١٢ ص
(١٥٣)
4 - و اما التفصيل - فيما لو عقب المقر اقراره بما يضاده - بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل
١١٢ ص
(١٥٤)
5 - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني
١١٢ ص
(١٥٥)
6 - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال
١١٢ ص
(١٥٦)
7 - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدقته قبل ذلك منهما و حكم بالزوجية
١١٣ ص
(١٥٧)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١١٥ ص
(١٥٨)
1 - حيوان البحر
١١٧ ص
(١٥٩)
1 - اما انحصار الحلية في الحيوانات التي تعيش في الماء
١١٨ ص
(١٦٠)
2 - و اما تقييد حلية السمك بما اذا كان ذا فلس
١١٩ ص
(١٦١)
3 - و اما انه اذا شك في وجود الفلس يبنى على الحرمة
١٢٠ ص
(١٦٢)
2 - حيوان البر
١٢١ ص
(١٦٣)
1 - اما حلية الانعام الثلاث
١٢١ ص
(١٦٤)
2 - و اما حلية لحم الخيل و البغال و الحمير
١٢٢ ص
(١٦٥)
3 - و اما ان الخمسة من الحيوان الوحشي يحل اكل لحمها
١٢٣ ص
(١٦٦)
4 - و اما وجه الاشكال في حصر حل حيوان البر بما ذكر
١٢٤ ص
(١٦٧)
3 - الطيور
١٢٨ ص
(١٦٨)
1 - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد العناوين المذكورة
١٢٩ ص
(١٦٩)
2 - و اما حرمة السبع من الطائر
١٢٩ ص
(١٧٠)
3 - و اما حرمة ما يصف
١٢٩ ص
(١٧١)
4 - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة
١٢٩ ص
(١٧٢)
5 - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية
١٣٠ ص
(١٧٣)
6 - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان
١٣١ ص
(١٧٤)
7 - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة
١٣١ ص
(١٧٥)
8 - و اما الغراب
١٣٢ ص
(١٧٦)
9 - و اما الخلاف في اللقلق
١٣٣ ص
(١٧٧)
4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح
١٣٣ ص
(١٧٨)
1 - اما حرمة السبعة الاولى
١٣٤ ص
(١٧٩)
2 - و اما حرمة البقية
١٣٤ ص
(١٨٠)
5 - التحريم الطارئ
١٣٥ ص
(١٨١)
1 - اما حرمة الجلال
١٣٥ ص
(١٨٢)
2 - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات
١٣٦ ص
(١٨٣)
3 - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حد يصدق ان ذلك غذاؤه
١٣٦ ص
(١٨٤)
4 - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل
١٣٧ ص
(١٨٥)
5 - و اما حرمة موطوء الانسان
١٣٧ ص
(١٨٦)
6 - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع
١٣٨ ص
(١٨٧)
7 - و اما حرمة الميتة فامر
١٣٨ ص
(١٨٨)
8 - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة
١٣٨ ص
(١٨٩)
كتاب الصيد و الذباحة
١٤١ ص
(١٩٠)
1 - وسائل تحقق التذكية
١٤٣ ص
(١٩١)
أ - الذبح
١٤٣ ص
(١٩٢)
1 - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
١٤٤ ص
(١٩٣)
2 - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة المتقدمة
١٤٥ ص
(١٩٤)
3 - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة
١٤٥ ص
(١٩٥)
4 - و اما اعتبار الإسلام في الذابح
١٤٦ ص
(١٩٦)
5 - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد
١٤٩ ص
(١٩٧)
6 - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
١٥٠ ص
(١٩٨)
7 - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به
١٥٠ ص
(١٩٩)
8 - و اما اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح
١٥٠ ص
(٢٠٠)
9 - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة
١٥٢ ص
(٢٠١)
10 - و اما اعتبار قصد الذبح
١٥٢ ص
(٢٠٢)
11 - و اما اعتبار خروج الدم
١٥٣ ص
(٢٠٣)
12 - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه
١٥٤ ص
(٢٠٤)
13 - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها
١٥٦ ص
(٢٠٥)
14 - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
١٥٦ ص
(٢٠٦)
15 - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة
١٥٨ ص
(٢٠٧)
ب - النحر
١٥٩ ص
(٢٠٨)
1 - اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر
١٥٩ ص
(٢٠٩)
2 - و اما ان النحر يتحقق بطعن السكين و نحوها في اللبة
١٦١ ص
(٢١٠)
3 - و اما انه لا بد من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الاول منها
١٦١ ص
(٢١١)
ج - الاصطياد
١٦٢ ص
(٢١٢)
الحيوان الوحشي
١٦٢ ص
(٢١٣)
الاصطياد بالكلب
١٦٢ ص
(٢١٤)
1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
١٦٣ ص
(٢١٥)
2 - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح
١٦٣ ص
(٢١٦)
3 - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلما
١٦٥ ص
(٢١٧)
4 - و اما ان كون الكلب معلما
١٦٥ ص
(٢١٨)
5 - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا
١٦٦ ص
(٢١٩)
6 - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب
١٦٧ ص
(٢٢٠)
7 - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه
١٦٧ ص
(٢٢١)
8 - و اما اعتبار اسلام المرسل
١٦٩ ص
(٢٢٢)
9 - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه و من الضميمة
١٧٠ ص
(٢٢٣)
10 - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
١٧٠ ص
(٢٢٤)
الاصطياد بالسلاح
١٧١ ص
(٢٢٥)
1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي
١٧١ ص
(٢٢٦)
2 - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
١٧١ ص
(٢٢٧)
3 - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
١٧٢ ص
(٢٢٨)
4 - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه
١٧٢ ص
(٢٢٩)
5 - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
١٧٢ ص
(٢٣٠)
6 - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
١٧٣ ص
(٢٣١)
7 - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
١٧٣ ص
(٢٣٢)
السمك و الجراد
١٧٣ ص
(٢٣٣)
1 - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية
١٧٤ ص
(٢٣٤)
2 - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه
١٧٤ ص
(٢٣٥)
3 - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء
١٧٤ ص
(٢٣٦)
4 - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك فيها بعد نضوب الماء
١٧٥ ص
(٢٣٧)
5 - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه
١٧٦ ص
(٢٣٨)
6 - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
١٧٧ ص
(٢٣٩)
7 - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
١٧٧ ص
(٢٤٠)
8 - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
١٧٧ ص
(٢٤١)
9 - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
١٧٧ ص
(٢٤٢)
2 - ما يقبل التذكية و اثرها
١٧٨ ص
(٢٤٣)
1 - اما ان كل حيوان يقبل التذكية
١٧٩ ص
(٢٤٤)
2 - و اما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم
١٨٠ ص
(٢٤٥)
3 - و اما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم
١٨٠ ص
(٢٤٦)
4 - و اما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له
١٨٠ ص
(٢٤٧)
كتاب الأنفال و المشتركات
١٨١ ص
(٢٤٨)
1 - الانفال(ملكية الامام عليه السلام أو الدولة)
١٨٣ ص
(٢٤٩)
1 - اما ان الانفال للنبي صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من بعده
١٨٤ ص
(٢٥٠)
2 - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السلام
١٨٥ ص
(٢٥١)
3 - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما بانجلاء اهلها عنها او بتمكينهم المسلمين منها طوعا
١٨٧ ص
(٢٥٢)
4 - و اما المعادن
١٨٨ ص
(٢٥٣)
5 - و اما أسياف البحار
١٨٩ ص
(٢٥٤)
6 - و اما بطون الاودية
١٨٩ ص
(٢٥٥)
7 - و اما رءوس الجبال و الآجام
١٩٠ ص
(٢٥٦)
8 - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال
١٩٠ ص
(٢٥٧)
9 - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها
١٩١ ص
(٢٥٨)
10 - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال
١٩٢ ص
(٢٥٩)
2 - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها
١٩٢ ص
(٢٦٠)
1 - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين - الحاضرين و الغائبين و المتجددين بعد ذلك
١٩٣ ص
(٢٦١)
2 - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السلام
١٩٤ ص
(٢٦٢)
3 - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السلام او للدولة
١٩٤ ص
(٢٦٣)
4 - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
١٩٤ ص
(٢٦٤)
5 - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين
١٩٥ ص
(٢٦٥)
6 - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني - يجوز احياؤها و تنتقل الى المحيي
١٩٦ ص
(٢٦٦)
7 - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولدا للملك او للحق
١٩٨ ص
(٢٦٧)
8 - و اما المعادن
١٩٩ ص
(٢٦٨)
9 - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية الامام عليه السلام او الدولة لها
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
10 - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
٢٠٢ ص
(٢٧٠)
3 - من احكام المشتركات
٢٠٣ ص
(٢٧١)
1 - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في الملكية
٢٠٤ ص
(٢٧٢)
2 - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية
٢٠٤ ص
(٢٧٣)
3 - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر
٢٠٦ ص
(٢٧٤)
4 - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة
٢٠٧ ص
(٢٧٥)
5 - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا
٢٠٧ ص
(٢٧٦)
6 - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق الاولوية
٢١٠ ص
(٢٧٧)
7 - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على النظام
٢١١ ص
(٢٧٨)
8 - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له
٢١١ ص
(٢٧٩)
9 - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه
٢١١ ص
(٢٨٠)
10 - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولد حقا لصاحبه
٢١٣ ص
(٢٨١)
كتاب الارث
٢١٥ ص
(٢٨٢)
1 - ما يوجب الارث
٢١٧ ص
(٢٨٣)
1 - اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة و السبب اخرى و ان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب
٢١٨ ص
(٢٨٤)
2 - و اما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها
٢١٨ ص
(٢٨٥)
2 - فروض الارث
٢١٩ ص
(٢٨٦)
1 - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٢٢٠ ص
(٢٨٧)
2 - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
٢٢٠ ص
(٢٨٨)
3 - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
٢٢٠ ص
(٢٨٩)
4 - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل
٢٢١ ص
(٢٩٠)
5 - و اما ان الربع لمن تقدم
٢٢١ ص
(٢٩١)
6 - و اما ان الثمن لمن تقدم
٢٢١ ص
(٢٩٢)
7 - و اما ان الثلثين لمن تقدم
٢٢٢ ص
(٢٩٣)
8 - و اما ان الثلث لمن ذكر
٢٢٢ ص
(٢٩٤)
9 - و اما ان السدس لمن تقدم
٢٢٣ ص
(٢٩٥)
3 - الارث بالفرض و بالقرابة
٢٢٣ ص
(٢٩٦)
1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
٢٢٤ ص
(٢٩٧)
2 - و اما ان الام ترث بالفرض دائما
٢٢٥ ص
(٢٩٨)
3 - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
٢٢٥ ص
(٢٩٩)
4 - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٢٢٦ ص
(٣٠٠)
5 - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين
٢٢٦ ص
(٣٠١)
6 - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
٢٢٦ ص
(٣٠٢)
7 - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة
٢٢٦ ص
(٣٠٣)
4 - الحجب
٢٢٧ ص
(٣٠٤)
1 - اما ان الحجب على نحوين
٢٢٧ ص
(٣٠٥)
2 - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة
٢٢٨ ص
(٣٠٦)
3 - و اما الحجب بالكفر
٢٢٨ ص
(٣٠٧)
4 - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما
٢٢٨ ص
(٣٠٨)
5 - و اما التقييد بكون القتل عمدا
٢٢٩ ص
(٣٠٩)
6 - و اما التقييد بكون القتل ظلما
٢٢٩ ص
(٣١٠)
7 - و اما الحجب بالرقية
٢٣٠ ص
(٣١١)
8 - و اما الحجب بالزنا
٢٣٠ ص
(٣١٢)
9 - و اما الحجب باللعان
٢٣١ ص
(٣١٣)
10 - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
٢٣١ ص
(٣١٤)
11 - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
٢٣١ ص
(٣١٥)
12 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
٢٣١ ص
(٣١٦)
13 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط
٢٣٢ ص
(٣١٧)
14 - و اما اعتبار الانفصال بالولادة
٢٣٢ ص
(٣١٨)
15 - و اما اعتبار الإسلام و الحرية
٢٣٢ ص
(٣١٩)
16 - و اما اعتبار حياة الاب
٢٣٣ ص
(٣٢٠)
5 - العول و التعصيب
٢٣٣ ص
(٣٢١)
1 - اما ان الصورة الاولى لا اشكال فيها
٢٣٥ ص
(٣٢٢)
2 - و اما ان الصورة الثانية هي مورد العول
٢٣٥ ص
(٣٢٣)
3 - و اما استحالة العول في مذهب الامامية
٢٣٦ ص
(٣٢٤)
4 - و اما ما ذهبت اليه الامامية من دخول النقص على بعض دون بعض
٢٣٧ ص
(٣٢٥)
5 - و اما ان التعصيب باطل
٢٣٩ ص
(٣٢٦)
6 - من تفاصيل ارث الطبقات
٢٤٠ ص
(٣٢٧)
ارث الطبقة الاولى
٢٤٠ ص
(٣٢٨)
1 - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
٢٤١ ص
(٣٢٩)
2 - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
٢٤٢ ص
(٣٣٠)
3 - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
٢٤٢ ص
(٣٣١)
4 - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
٢٤٢ ص
(٣٣٢)
5 - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما
٢٤٢ ص
(٣٣٣)
6 - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى
٢٤٥ ص
(٣٣٤)
7 - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به
٢٤٥ ص
(٣٣٥)
8 - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - و ليس بالسوية
٢٤٦ ص
(٣٣٦)
9 - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
٢٤٦ ص
(٣٣٧)
ارث الطبقة الثانية
٢٤٨ ص
(٣٣٨)
1 - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
٢٤٩ ص
(٣٣٩)
2 - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
٢٤٩ ص
(٣٤٠)
3 - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
٢٥٠ ص
(٣٤١)
4 - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض
٢٥٠ ص
(٣٤٢)
5 - و اما ان الميت اذا خلف اخوة و اخوات لأبويه قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
٢٥٠ ص
(٣٤٣)
6 - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
٢٥٠ ص
(٣٤٤)
7 - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا ترث معها
٢٥٢ ص
(٣٤٥)
8 - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال
٢٥٢ ص
(٣٤٦)
9 - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث و لمن يتقرب بالاب الباقي
٢٥٢ ص
(٣٤٧)
10 - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
ارث الطبقة الثالثة
٢٥٤ ص
(٣٤٩)
1 - اما ان الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات يرثون الميت
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
2 - و اما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال
٢٥٥ ص
(٣٥١)
3 - و اما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث و للثانية الباقي
٢٥٥ ص
(٣٥٢)
4 - و اما ان الاخوال و الخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية
٢٥٥ ص
(٣٥٣)
7 - من تفاصيل الارث بالزوجية
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
1 - اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة
٢٥٧ ص
(٣٥٥)
2 - و اما ان الزوج يرث النصف او الربع و الزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم
٢٥٧ ص
(٣٥٦)
3 - و اما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا و الباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط و الباقي يرد على الامام عليه السلام
٢٥٧ ص
(٣٥٧)
4 - و اما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية
٢٥٧ ص
(٣٥٨)
5 - و اما ان الزوج يرث من جميع التركة
٢٥٧ ص
(٣٥٩)
6 - و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم
٢٥٧ ص
(٣٦٠)
كتاب الحدود
٢٦١ ص
(٣٦١)
1 - موجبات الحد
٢٦٣ ص
(٣٦٢)
الاول الزنا
٢٦٣ ص
(٣٦٣)
1 - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
٢٦٥ ص
(٣٦٤)
2 - و اما ان الزنا موجب للحد
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
3 - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة
٢٦٦ ص
(٣٦٦)
4 - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر
٢٦٧ ص
(٣٦٧)
حد الزنا
٢٦٨ ص
(٣٦٨)
5 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية
٢٦٨ ص
(٣٦٩)
6 - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات - كالزنا بام الزوجة او بنتها - و المحرمات من الرضاع
٢٦٩ ص
(٣٧٠)
7 - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة
٢٦٩ ص
(٣٧١)
8 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
٢٧٠ ص
(٣٧٢)
9 - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات
٢٧٠ ص
(٣٧٣)
10 - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين
٢٧١ ص
(٣٧٤)
11 - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو كانت محصنة
٢٧١ ص
(٣٧٥)
12 - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
٢٧١ ص
(٣٧٦)
13 - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين
٢٧٢ ص
(٣٧٧)
14 - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر
٢٧٣ ص
(٣٧٨)
الاحصان
٢٧٤ ص
(٣٧٩)
15 - و اما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته
٢٧٤ ص
(٣٨٠)
16 - و اما ان المرأة لا يتحقق احصانها الا مع حريتها
٢٧٥ ص
(٣٨١)
شرائط ثبوت حد الزنا
٢٧٦ ص
(٣٨٢)
17 - و اما اعتبار البلوغ و العقل في ثبوت حد الزنا
٢٧٦ ص
(٣٨٣)
18 - و اما اعتبار العلم بالحكم و الموضوع
٢٧٧ ص
(٣٨٤)
الوسائل المثبتة للزنا
٢٧٨ ص
(٣٨٥)
19 - و اما ان الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات
٢٧٨ ص
(٣٨٦)
20 - و اما ان البينة التي يثبت بها الزنا هي ما تقدم
٢٧٩ ص
(٣٨٧)
21 - و اما انه يعتبر في الشهادة ان تكون عن حس و رؤية
٢٧٩ ص
(٣٨٨)
22 - و اما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا و مكانا
٢٨٠ ص
(٣٨٩)
23 - و اما لزوم التعجيل في اقامة الحدود من دون تأجيل
٢٨٠ ص
(٣٩٠)
كيفية اقامة الحد
٢٨٠ ص
(٣٩١)
24 - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
٢٨٠ ص
(٣٩٢)
25 - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا فالبينة تبدأ بذلك
٢٨١ ص
(٣٩٣)
26 - و اما استحباب اعلام المؤمنين
٢٨٢ ص
(٣٩٤)
27 - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
٢٨٢ ص
(٣٩٥)
28 - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير
٢٨٢ ص
(٣٩٦)
29 - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها
٢٨٤ ص
(٣٩٧)
30 - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم يكفن و يحنط
٢٨٤ ص
(٣٩٨)
31 - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر المسلمين
٢٨٤ ص
(٣٩٩)
الثاني اللواط
٢٨٥ ص
(٤٠٠)
1 - اما ان حد اللواط احد الامور المتقدمة
٢٨٥ ص
(٤٠١)
2 - و اما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف
٢٨٧ ص
(٤٠٢)
الثالث حد التفخيذ
٢٨٨ ص
(٤٠٣)
3 - و اما ان حد التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة
٢٨٨ ص
(٤٠٤)
4 - و اما ان من تكرر منه التفخيذ مرتين و حد يقتل في الثالثة
٢٨٨ ص
(٤٠٥)
5 - و اما ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات دون الاقل من ذلك
٢٨٩ ص
(٤٠٦)
الرابع السحق
٢٨٩ ص
(٤٠٧)
1 - اما ان حد السحق مائة جلدة
٢٩٠ ص
(٤٠٨)
2 - و اما انه مع التكرر و اقامة الحد مرتين يلزم القتل في الثالثة
٢٩٠ ص
(٤٠٩)
3 - و اما ان السحق يثبت بأربعة رجال
٢٩٠ ص
(٤١٠)
الخامس القذف
٢٩١ ص
(٤١١)
1 - اما ان حد القذف ثمانون جلدة
٢٩١ ص
(٤١٢)
2 - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحد على القاذف
٢٩١ ص
(٤١٣)
3 - و اما ان الاب لا يحد لو قذف ولده
٢٩٢ ص
(٤١٤)
4 - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حد
٢٩٢ ص
(٤١٥)
5 - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حد مرتين حد القذف
٢٩٣ ص
(٤١٦)
6 - و اما ان ساب النبي صلى الله عليه و آله يقتله السامع
٢٩٣ ص
(٤١٧)
7 - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
٢٩٤ ص
(٤١٨)
8 - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
٢٩٤ ص
(٤١٩)
السادس شرب المسكر
٢٩٤ ص
(٤٢٠)
1 - اما ان حد شرب الخمر ثمانون جلدة
٢٩٥ ص
(٤٢١)
2 - و اما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا
٢٩٥ ص
(٤٢٢)
3 - و اما ان من حد على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة
٢٩٥ ص
(٤٢٣)
4 - و اما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين او بالاقرار مرة واحدة
٢٩٦ ص
(٤٢٤)
السابع السرقة
٢٩٦ ص
(٤٢٥)
1 - اما ان الحد في السرقة ما ذكر
٢٩٦ ص
(٤٢٦)
2 - و اما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب
٢٩٧ ص
(٤٢٧)
3 - و اما اعتبار ان يكون المال في مكان محرز لا اذن بالدخول فيه
٢٩٨ ص
(٤٢٨)
4 - و اما ثبوت السرقة بشهادة عدلين
٢٩٨ ص
(٤٢٩)
الثامن المحاربة و الافساد
٢٩٩ ص
(٤٣٠)
1 - اما ان حد المحارب ما ذكر
٢٩٩ ص
(٤٣١)
2 - التعزير
٣٠٠ ص
(٤٣٢)
1 - ان المحافظة على النظام قضية لا بد منها
٣٠٠ ص
(٤٣٣)
2 - صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام
٣٠١ ص
(٤٣٤)
3 - اقامة الحدود في عصر الغيبة
٣٠٢ ص
(٤٣٥)
1 - ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود
٣٠٢ ص
(٤٣٦)
2 - التمسك باطلاق ادلة وجوب اقامة الحدود،
٣٠٢ ص
(٤٣٧)
كتاب القصاص
٣٠٥ ص
(٤٣٨)
1 - القصاص و اقسامه
٣٠٧ ص
(٤٣٩)
1 - اما ان القصاص ما ذكر
٣٠٧ ص
(٤٤٠)
2 - و اما انه مشروع
٣٠٧ ص
(٤٤١)
2 - قصاص النفس
٣٠٩ ص
(٤٤٢)
1 - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد
٣١٠ ص
(٤٤٣)
متى يصدق القتل متعمدا؟
٣١١ ص
(٤٤٤)
اقسام القتل
٣١٢ ص
(٤٤٥)
2 - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد
٣١٣ ص
(٤٤٦)
3 - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
٣١٤ ص
(٤٤٧)
4 - و اما اعتبار التساوي في الدين
٣١٤ ص
(٤٤٨)
5 - و اما لزوم التعزير
٣١٥ ص
(٤٤٩)
6 - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
٣١٥ ص
(٤٥٠)
7 - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
٣١٥ ص
(٤٥١)
8 - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
٣١٦ ص
(٤٥٢)
9 - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
٣١٦ ص
(٤٥٣)
3 - وسائل اثبات القتل عمدا
٣١٦ ص
(٤٥٤)
1 - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
٣١٦ ص
(٤٥٥)
2 - و اما ثبوت ذلك بالبينة
٣١٧ ص
(٤٥٦)
3 - و اما القسامة
٣١٨ ص
(٤٥٧)
ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها
٣١٩ ص
(٤٥٨)
الاول هل يشترط في قبول القسامة اللوث؟
٣١٩ ص
(٤٥٩)
الثاني هل يجوز ان يكون المدعي احد الخمسين او يلزم ان يكون خارجا عنهم؟
٣٢٠ ص
(٤٦٠)
الثالث هل يلزم في الايمان الخمسين ان تكون من خمسين رجلا او يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقل من ذلك؟
٣٢٠ ص
(٤٦١)
الرابع ان العدد اذا كان أقل من خمسين و قلنا بجواز تكرار اليمين من الرجل الواحد فهل يلزم تقسيمها على العدد بالسوية او لا؟
٣٢١ ص
(٤٦٢)
4 - من احكام قصاص النفس
٣٢١ ص
(٤٦٣)
1 - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد رد نصف ديته الى اوليائه
٣٢٢ ص
(٤٦٤)
2 - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما توعد به دون القتل
٣٢٣ ص
(٤٦٥)
3 - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا
٣٢٤ ص
(٤٦٦)
4 - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص
٣٢٤ ص
(٤٦٧)
5 - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
٣٢٦ ص
(٤٦٨)
6 - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين
٣٢٦ ص
(٤٦٩)
7 - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة
٣٢٦ ص
(٤٧٠)
8 - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى كسب الاذن من البقية
٣٢٨ ص
(٤٧١)
9 - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن البقية
٣٢٨ ص
(٤٧٢)
10 - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
٣٢٩ ص
(٤٧٣)
5 - قصاص ما دون النفس
٣٢٩ ص
(٤٧٤)
1 - اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا
٣٣٠ ص
(٤٧٥)
2 - و اما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا
٣٣٠ ص
(٤٧٦)
3 - و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة
٣٣٠ ص
(٤٧٧)
4 - و اما ان المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط رد التفاوت فيما اذا بلغت دية الجناية الثلث
٣٣١ ص
(٤٧٨)
5 - و اما جواز القصاص في الجروح
٣٣١ ص
(٤٧٩)
كتاب الديات
٣٣٣ ص
(٤٨٠)
1 - الدية و اقسامها
٣٣٥ ص
(٤٨١)
1 - اما ان تحديد الدية ما تقدم
٣٣٥ ص
(٤٨٢)
2 - و اما انقسامها الى المقدرة شرعا و غيرها
٣٣٥ ص
(٤٨٣)
3 - و اما موارد ثبوتها
٣٣٦ ص
(٤٨٤)
2 - مقادير الديات
٣٣٧ ص
(٤٨٥)
دية القتل عمدا
٣٣٧ ص
(٤٨٦)
1 - اما ان دية القتل عمدا ما تقدم
٣٣٨ ص
(٤٨٧)
2 - و اما انه يعتبر في الابل ان تكون فحولة مسنة
٣٣٩ ص
(٤٨٨)
3 - و اما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة
٣٤٠ ص
(٤٨٩)
4 - و اما جواز الاستيفاء بالاوراق النقدية مع التعذر او التراضي
٣٤٠ ص
(٤٩٠)
دية الشبيه بالعمد
٣٤٠ ص
(٤٩١)
1 - اما ان دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الافراد الستة أيضا
٣٤١ ص
(٤٩٢)
2 - و اما انه يعتبر في الابل ما ذكر من الاوصاف
٣٤١ ص
(٤٩٣)
3 - و اما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة
٣٤١ ص
(٤٩٤)
4 - و اما انها تستوفى في سنين ثلاث
٣٤٢ ص
(٤٩٥)
دية الخطأ المحض
٣٤٢ ص
(٤٩٦)
1 - اما ان دية الخطأ المحض احد الامور الستة السابقة أيضا
٣٤٢ ص
(٤٩٧)
2 - و اما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة
٣٤٢ ص
(٤٩٨)
3 - و اما انها تستوفى من العاقلة
٣٤٣ ص
(٤٩٩)
دية الجوارح
٣٤٣ ص
(٥٠٠)
دية الاصابع
٣٤٤ ص
(٥٠١)
دية الضرب
٣٤٤ ص
(٥٠٢)
في الوجه
٣٤٥ ص
(٥٠٣)
دية الحمل
٣٤٥ ص
(٥٠٤)
1 - اما ان دية الحمل ما ذكر
٣٤٥ ص
(٥٠٥)
2 - و اما ان الحكم المذكور يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط
٣٤٦ ص
(٥٠٦)
3 - من احكام القتل و الديات
٣٤٦ ص
(٥٠٧)
1 - اما انه تجب على القاتل عمدا - مضافا الى الدية اذا تم التراضي عليها - كفارة الجمع
٣٤٧ ص
(٥٠٨)
2 - و اما ان الكفارة مرتبة في قتل الخطأ بكلا قسميه
٣٤٨ ص
(٥٠٩)
الارش او الحكومة
٣٤٨ ص
(٥١٠)
3 - و اما ان الدية قد لا يكون لها مقدر شرعي
٣٤٨ ص
(٥١١)
4 - و اما انه يتم تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد الاستعانة بذوي عدل
٣٤٩ ص
(٥١٢)
دية المرأة
٣٥٠ ص
(٥١٣)
5 - و اما ان دية المرأة نصف دية الرجل في القتل
٣٥٠ ص
(٥١٤)
حكم الحفيرة و نحوها
٣٥١ ص
(٥١٥)
6 - و اما ان من حفر حفيرة او وضع حجرا و وقع او عثر بذلك شخص فجرح او مات ضمن ان كان ذلك في غير ملكه
٣٥١ ص
(٥١٦)
7 - و اما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ و الموز و نحوهما
٣٥٢ ص
(٥١٧)
العاقلة
٣٥٢ ص
(٥١٨)
8 - و اما تفسير العاقلة بالعصبة
٣٥٢ ص
(٥١٩)
9 - و اما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب
٣٥٢ ص
(٥٢٠)
10 - و اما ان الصبي و المجنون ليس من العاقلة
٣٥٣ ص
(٥٢١)
11 - و اما ان التقسيم يتم بالتساوي
٣٥٣ ص
(٥٢٢)
12 - و اما عدم الفرق بين الغني و الفقير
٣٥٣ ص
(٥٢٣)
13 - و اما عدم اختصاص العقل بالقريب
٣٥٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٩ - ٥ - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا

ادلة صحة الاجارة لإثبات صحتها لأنه تمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية، و هو غير جائز لان الحكم لا يثبت موضوعه.

د- ان السيرة العقلائية في زماننا قائمة على تملك المستاجر لما يحوزه الاجير، فلاحظ عمليات التنقيب عن المعادن التي تتم على ايدي مجموعة من العمال من خلال تعاقد بعض الشركات معهم، و هل يحتمل أحد ان المالك لتلك المعادن المستخرجة هم العمال دون الشركة؟

و فيه: ان الاستشهاد بمثال الشركة المذكور قابل للمناقشة، فان السيرة و ان كانت منعقدة في زماننا على ما ذكر الا ان ذلك غير نافع ما لم يثبت امتدادها الى عصر المعصوم عليه السّلام ليكون سكوته و عدم ردعه عنها كاشفا عن امضائها، و من الواضح ان الامتداد المذكور ان لم يجزم بعدمه فلا أقل من الشك فيه، و معه فلا يمكن الحكم بحجيتها.

الا انه بالرغم من هذا يمكن التمسك بالسيرة، بتقريب انه اذا قيل لشخص اذهب الى تلك الشجرة و اقتطف ثمارها مقابل كذا اجرة او بدونها حكم بكونها للمستأجر او الموكل. ان هذا امر قريب في السيرة العقلائية، و من البعيد جدا عدم امتداد مثل السيرة المذكورة الى عصر المعصوم عليه السّلام، و حيث انه لم يردع عنها فيثبت امضاؤها.

و اذا ثبتت السيرة في المثال المذكور فلا بدّ لأجل التعدي الى مثال الشركات و ما شاكله من ضم مقدمة لا بدّ من بحثها في مسألة السيرة من علم اصول الفقه، و هي ان المقدار الذي يراد استكشاف امضائه من قبل الشارع بواسطة السيرة هل ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما انعقدت عليه السيرة في عصر المعصوم عليه السّلام على مستوى العمل بالفعل، او يتعدى الى ما تقتضيه النكتة العقلائية للسيرة بدائرتها