دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٣ - ٣ - من احكام المشتركات
او لقاعدة الناس مسلطون على اموالهم[١] مدفوعة بان الاصل المذكور معارض باصل البراءة من حرمة الاستيلاء و الاخذ من دون رضا الحافر.
و تطبيق قاعدة السلطنة فرع كون تمام ماء العين مالا للحافر، و ذلك عين المتنازع فيه.
٣- من احكام المشتركات
من كان مالكا لأرض كان مالكا لما تشتمل عليه من معدن او كنز على المشهور.
و من كان مالكا لأرض كان مالكا لعين الماء التي يتم كشفها فيها على المشهور أيضا.
و من حاز لآخر تبرعا او وكالة عنه فالمال للحائز دون الآخر. و اما لو كان ذلك باجارة فقيل بكونه للمستأجر دون الحائز الاجير.
و التحجير- بوضع سياج و نحوه للأرض الميتة- و ان لم يكن كالإحياء في افادة الملك و لكنه يفيد الاولوية.
و الناس و ان كان لهم حق الاحياء او التحجير في اراضي الموات الا ان لولي المسلمين المنع منهما فيما اذا كان ذلك موجبا للإخلال بالنظام.
و من سبق الى مكان في المسجد او المشاهد المشرفة فهو احق به ما دام شاغلا له بما لا يتنافى مع ذلك المكان المقدس. و اذا فارقه بنية العود
[١] جواهر الكلام ٣٨: ١٢٣.