دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٨ - ٧ - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولدا للملك او للحق
د- انهم عليهم السّلام قد تنازلوا عن الارض لكل من احياها مقابل اداء الخراج.
ه- ان كل من لم يواصل احياء الارض حتى خربت فلبقية المسلمين الحق في احيائها و يكون المحيي الجديد احق بها.
و- ان الشيعة- أعزّهم اللّه تعالى- لهم الحق في احياء الارض بدون مقابل تفضلا منهم عليهم السّلام عليهم.
و الفترة الزمنية التي لوحظ فيها هذا الحكم الاخير و ان كانت هي فترة ظهور القائم- ارواحنا له الفداء- الا انه يمكن ان يفهم من ذلك التعميم.
و في المقام تساؤل علمي محصله: ان الارض اذا كانت لأهل البيت عليهم السّلام فصدور الاذن في الاحياء من احدهم يبقى ساري المفعول طيلة فترة حياة صاحب الاذن فقط و لا يمكن استفادة العمومية لمثل زماننا.
و هذا و ان كان مجرد احتمال و لكنه كاف في الحكم بلزوم الاقتصار على الفترة المتيقنة.
و الجواب: ان الاحتمال المذكور و ان كانت بعض النصوص لا تأباه الا انه بملاحظة بعضها الآخر ضعيف بل منتف، ففي صحيحة الكابلي نلاحظ ان امير المؤمنين عليه السّلام يأمر بدفع الخراج الى الائمة الطيبين الطاهرين الذين يأتون من بعده حتى يظهر القائم- ارواحنا له الفداء- و هذا لا يلتئم مع الاحتمال المذكور.
٧- و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولّدا للملك او للحق
فهو باعتبار وجود احتمالين في المسألة فيحتمل انتقال ملكية الارض