دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩١ - ٩ - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها
للإمام و ليس للناس فيها سهم ...»[١] و غيرهما.
٩- و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السّلام هي له بأجمعها
فقد ادعي في الجواهر انه المشهور بين الاصحاب[٢]. و تدل عليه:
أ- مرسلة الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس»[٣].
و ضعفها السندي لا يضر بناء على تمامية كبرى الانجبار.
ب- صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الرقم ٣، فان القيد المذكور فيها «امره الامام» يدل بالمفهوم على المطلوب.
هذا و لكن اختار العلامة في المنتهى مساواة ذلك لما يغنم باذن الامام عليه السّلام في انه ليس فيه الا الخمس[٤].
و علّق في المدارك[٥] على ذلك بانه جيد لإطلاق الآية الكريمة:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...[٦]، و صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا و يطيب له»[٧].
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٧ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٨.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ١٢٦.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٦.
[٤] منتهى المطلب ١: ٥٥٤.
[٥] مدارك الاحكام ٥: ٤١٨.
[٦] الأنفال: ٤١.
[٧] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٠ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.