دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٢ - ٥ - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
و منه يتضح الوجه في جواز الاصطياد بالبندقية، فانها مصداق للسلاح.
اجل يلزم في الطلقات ان تكون بنحو صالح للنفوذ في بدن الحيوان و خرقه، اما اذا لم تكن كذلك بل كانت تقتل الحيوان بسبب ضغطها او ما فيها من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان لصحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا رميت بالمعراض[١] فخرق فكل، و ان لم يخرق و اعترض فلا تأكل»[٢] و غيرها.
و هل يلزم في السلاح ان يكون من جنس الحديد؟ كلا تمسكا بالاطلاق.
٣- و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
فهو المعروف بين الاصحاب، و ليس فيه كلام آخر يغاير ما تقدم عند البحث عن اعتبار اسلام الصائد بالكلب.
٤- و اما اعتبار ذكر اللّه سبحانه
فهو مما لا خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[٣]، و الروايات الخاصة، كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة و غيرها.
٥- و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
فيمكن التمسك له بالبيان المتقدم في الذبح.
[١] المعراض: سهم لا يشتمل على حديدة في طرفه و يكون دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.
[٢] وسائل الشيعة ١٦: ٢٨٠ الباب ٢٢ من أبواب الصيد الحديث ١.
[٣] الانعام: ١٢١.