دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧١ - ٢ - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
«قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه»[١] و غيرها.
الاصطياد بالسلاح
لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح الا اذا توفرت الامور التالية:
١- ان تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح، كالسيف و السكين و السهم و طلقات البندقية.
٢- ان يكون الصائد مسلما.
٣- ذكر اللّه سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد.
٤- ان يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمى هدفا معينا لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل.
٥- ادراك الحيوان ميتا او حيا في وقت لا يتسع لتذكيته.
٦- ان يكون السلاح مستقلا في قتله.
و المستند في ذلك:
١- اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي
فلان عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ غيره كما تقدم.
٢- و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: «من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة او ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء»[٢] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٢٥٧ الباب ٤ من أبواب الصيد الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٦: ٢٧٣ الباب ١٦ من أبواب الصيد الحديث ١. و التقييد بعدم اكل السبع هو لاحتمال عدم تحقق القتل بالسلاح فقط بل به و بجرح السبع غير الكلب الذي لا تتحقق التذكية بواسطته.