دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٠ - ١٠ - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
و فيه: ان الرواية لو تمت سندا و لم يناقش من ناحية النوفلي- الذي لم تثبت وثاقته الا من خلال كامل الزيارة- فبالامكان المناقشة في دلالتها لاحتمال ان يكون الوجه في اعتبار ارسال المسلم هو عدم تحقق ذكر اللّه سبحانه من المجوسي او لعدم الاكتفاء بتدريبه و ليس لاعتبار الارسال من المسلم بعنوانه.
د- التمسك بالشهرة الفتوائية على اعتبار اسلام المرسل.
و هذا وجيه بناء على حجية الشهرة الفتوائية في اثبات الحكم.
و من خلال هذا يتضح ان الحكم باعتبار اسلام المرسل- عند من لا يقول بحجية الشهرة الفتوائيه- لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور بل دعوى عدم الخلاف في المسألة.
٩- و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه و من الضميمة
فينبغي ان يكون واضحا باعتبار ان الادلة قد دلت على تحقق التذكية بجرح الكلب و لم تدل على تحققه بالمجموع المركب منه و من الضميمة، و اذا شك في تحقق التذكية بذلك فبالامكان التمسك باصالة عدم التذكية.
١٠- و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
فيمكن تقريبه بوجهين:
أ- التمسك بأصالة عدم التذكية، فان الخارج منها هو الحالتان المتقدمتان دون ما زاد.
و هذا وجيه بناء على عدم تحقق الاطلاق في أدلة تحقق التذكية بالاصطياد.
ب- التمسك بصحيحة محمد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السّلام: