دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٨ - ٧ - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه
أ- التمسك باصالة عدم التذكية- كما صنع في الجواهر[١]- المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن، و هو الارسال للصيد.
و فيه: ان ذلك لا وجه له بعد ثبوت الاطلاق في الآية الكريمة و غيرها.
ب- التمسك برواية ابي بكر الحضرمي- برواية علي بن ابراهيم في تفسيره- عن ابي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد في ذيلها: «اذا ارسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته»[٢].
و فيه: انها ضعيفة دلالة و سندا.
اما دلالة فلأنها مسوقة لبيان وجوب التسمية عند الارسال لا لبيان وجوب الارسال و وجوب التسمية عنده.
و اما سندا فلان الحضرمي- عبد اللّه بن محمد الحضرمي- لم يوثق الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسانيد كامل الزيارة.
ج- التمسك برواية القاسم بن سليمان: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ فقال: لا»[٣].
و فيه: انها قابلة للمناقشة دلالة و سندا.
اما دلالة فلاحتمال ان يكون عدم جواز الاكل من جهة عدم التسمية و ليس من جهة عدم الارسال.
و اما سندا فلعدم ثبوت وثاقة القاسم بن سليمان.
[١] جواهر الكلام ٣٦: ٢٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٦: ٢٥١ الباب ١ من أبواب الصيد الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٦: ٢٦٩ الباب ١١ من أبواب الصيد الحديث ١.