دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٢ - الاصطياد بالكلب
فباعتبار اطلاق ادلة اعتبارها و عدم اختصاصها بما اذا كانت التذكية بالذبح فلاحظ.
ج- الاصطياد
تتحقق التذكية بالاصطياد في ثلاثة من الحيوانات: الحيوان الوحشي طير أو غيره، و السمك، و الجراد.
- الحيوان الوحشي
لا تتحقق التذكية في الحيوان الوحشي بالاصطياد الا اذا كانت وسيلة ذلك احد امرين: كلب الصيد او السلاح.
الاصطياد بالكلب
اما كلب الصيد فعضه للحيوان و جرحه له هو بمنزلة ذبحه. و لا تتحقق به الذكاة الا اذا توفرت الامور التالية:
١- ان يكون الكلب معلّما للاصطياد. و يتحقق ذلك فيما اذا كان ينبعث اذا بعثه صاحبه و ينزجر اذا زجره.
٢- ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا.
٣- ذكر اللّه سبحانه عند ارساله.
٤- ارساله للاصطياد، فلا تتحقق الذكاة لو استرسل بنفسه.
٥- ان يكون المرسل مسلما.
٦- استناد موت الحيوان الى جرح الكلب، اما اذا استند الى سبب آخر من تعب او اصطدام و نحو ذلك فلا يحل.
٧- عدم ادراك صاحب الكلب الحيوان حيا مع تمكنه من ذبحه، بان يدركه ميتا او حيا في زمان لا يسع لذبحه.