دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٠ - ١ - اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر
و ذلك لأمرين:
أ- الاصل، حيث يشك في تحقق التذكية بالنحر، و الاصل عدمها.
ب- صحيحة صفوان: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح، و ما نحر فليس بذكي»[١] و غيرها.
و انما الاشكال في وجه عدم جواز تذكية الابل بالذبح بعد شمول اطلاق ادلة تحقق التذكية بفري الاوداج لها. و لا دليل يمكن التمسك به لتقييد الاطلاق المذكور سوى:
أ- التمسك بمثل صحيحة معاوية بن عمار: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام:
النحر في اللبة، و الذبح في الحلق»[٢].
و فيه: انها تدل على ان بعض الحيوانات تتحقق فيه التذكية بالنحر و لا تدل على ان هذا البعض لا تتحقق فيه التذكية بغير النحر.
ب- التمسك بقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ[٣]، فانه ظاهر في وجوب النحر و تعينه، و حيث لا يجب نحر غير الابل فيثبت وجوب النحر فيها و تعينه.
و فيه: ان من المحتمل ان يكون المقصود من الامر في كلمة «و انحر» رفع اليدين بالتكبير حالة الصلاة، كما دلت على ذلك بعض الاخبار[٤].
ج- التمسك برواية الشيخ الصدوق: «قال الصادق عليه السّلام: كلّ
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٣١٢ الباب ٥ من أبواب الذبائح الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٦: ٣٠٩ الباب ٣ من أبواب الذبائح الحديث ١.
[٣] الكوثر: ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧٢٥ الباب ٩ من ابواب تكبيرة الاحرام.