دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٤ - ١ - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
٦- قصد الذبح بقطع الاعضاء، فلا يكفي الذبح من السكران و الصبي و النائم، بل لا يكفي لو وقعت السكين على الاعضاء و قطعتها او حرك الذابح السكين على الاعضاء لا بقصد الذبح فتحقق حصوله مع التسمية.
٧- خروج الدم بالمقدار المتعارف مع تحريك الحيوان بعض اطرافه- كالرجل او الذنب او الاذن و ما شاكل ذلك- بعد الذبح. بل يلزم في الدم الخارج ان لا يكون متثاقلا في خروجه.
و قد يقال باختصاص اعتبار حركة بعض الاطراف في حلية الذبيحة فيما اذا شك في حياتها قبل الذبح، اما مع احرازها فلا يعتبر ذلك.
هذه شروط تحقق التذكية.
و لا تجوز ابانة رأس الحيوان عمدا او انخاعه[١] قبل خروج روحه و لكنه لا يحرم بذلك.
و الذبح بواسطة المكائن الحديثة جائز و لا اشكال فيه ما دامت الشروط المتقدمة متوفرة.
و المستند في ذلك:
١- اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
فينبغي ان يكون من الواضحات لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ... وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ[٢].
و يمكن ان يقال: ان ذلك شرط فيما كانت روحه زاهقة، اما ما كان على قيد الحياة فيجوز اكله بالرغم من عدم تحقق تذكيته- كما في
[١] النخاع هو الخيط الابيض الممتد وسط الفقار من الرقبة الى الذنب. و الانخاع اصابة النخاع بالسكين لقطعه.
[٢] المائدة: ٣.