دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٤ - ٢ - و اما حرمة البقية
و النخاع[١]، و العلباءين[٢]، و حدقة العين[٣]، و الفرث.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة السبعة الاولى
فهي ما عليه المشهور، بل قد يدعى الاتفاق على حرمة الدم و الخصيتين و القضيب و الطحال. و تدل على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السّلام: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة»[٤] و غيرها. بل ان حرمة الدم هي من ضروريات الإسلام. و قد دلّ على ذلك قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ...[٥] و غيره مما ورد في الكتاب الكريم.
و مقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع اقسامه بما في ذلك دم ما لا نفس له كالسمك.
اجل ينبغي ان يعفى من ذلك ما كان تابعا للّحم من دون ان يكون له وجود عرفي متميز، بل قد يتأمل في حرمة دم السمك من هذه الناحية.
٢- و اما حرمة البقية
فقد دلت عليها روايات[٦] لا تخلو من ضعف
[١] هو خيط ابيض في وسط فقار الظهر.
[٢] هما عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة الى الذنب.
[٣] و هي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.
[٤] وسائل الشيعة ١٦: ٤٣٧ الباب ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.
و السند بطريق الكليني اذا كان قابلا للمناقشة من ناحية عبيد اللّه الدهقان فهو بنقل البرقي في محاسنه لا اشكال فيه.
[٥] المائدة: ٣.
[٦] وسائل الشيعة ١٦: ٤٣٧ الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة.