دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٢ - ٦ - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال
له بينة ألزم بترتيب ما عليه من الآثار.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم
فلقصور السيرة عن الشمول الا لمثل ذلك. و لا أقلّ من الشك في الشمول، و هو كاف في اثبات المطلوب.
٢- و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر
فباعتبار ان الاقرار على النفس لا يصدق الا بلحاظ ذلك.
و منه يتضح لزوم التفكيك في كل اقرار بلحاظ آثاره فيلزم المقر بالآثار التي هي في ضرره دون غيرها، فلو أقر بابوة شخص له ألزم بالانفاق عليه دون العكس.
٣- و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية
فلإطلاق السيرة العقلائية من هذه الناحية.
٤- و اما التفصيل- فيما لو عقّب المقر اقراره بما يضاده- بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل
فلاقتضاء السيرة- التي هي المستند لحجية الاقرار- لذلك.
٥- و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني
فقد علله المشهور بان دفع العين للأول هو باعتبار حجية الاقرار الاول، و دفع القيمة الى الثاني هو باعتبار ان المقر باقراره الاول قد حال بينه و بينها فهو كالمتلف.
٦- و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان عليّ مال
فباعتبار ان ذمة المقر لما ثبت اشتغالها بالمال بمقتضى الاقرار فمن اللازم