دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - ٥ - و اما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء
و انما تعدينا الى مجهول المالك لأجل الغاء الخصوصية عرفا.
٤- و اما اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم
فباعتبار انه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه فاذا امكن كسب الاجازة في تحديد كيفية التصرف فلا يجوز من دونه.
٥- و اما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء
فواضح اذ مع احراز رضا المالك بالتصرف بنحو خاص فلا تعود مشكلة، و مع عدم احراز ذلك يلزم تطبيق حكم مجهول المالك.
و اما وجه الاشكال في جواز المقاصة فباعتبار ان مستندها خاص بمورد التعمد و المفروض في محل كلامنا هو الاشتباه فلاحظ صحيحة داود بن رزين: «قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام: اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»[١].
و اما اوضحية الاشكال في جواز المقاصة في حالة كون الاشتباه من الشخص نفسه دون الغير فباعتبار ان مستند جواز المقاصة على تقدير عمومه لحالة الاشتباه خاص بما اذا كان الاشتباه من الغير لا من الشخص نفسه.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٢٠١ الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١.