دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٣ - ٥ - من احكام مجهول المالك
و اما انه مع اليأس عنه يتصدق به فلان ذلك حكم مجهول المالك على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
٥- و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه
فلان الحفاظ على مال الغير لا دليل على وجوبه.
و اما جواز اخذه- بالرغم من اقتضاء القاعدة عدم جوازه- فلصحيحة معاوية المتقدمة. و موردها و ان كان خاصا بالشاة الا ان المستفاد من الجواب التعميم لغيرها.
و اما لزوم تعريفه فلانه مقدمة للإيصال الى المالك المفروض وجوبه. هذا مضافا الى دلالة صحيحة علي بن جعفر- المتقدمة في احكام اللقطة الرقم ٣- على ذلك. و هي كما تدل على لزوم التعريف تدل أيضا على جواز الانتفاع مع الضمان.
٦- و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
فهو مقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير من دون احراز طيب نفسه.
و اما انه يضمن مع الاخذ و يلزم تعريفه و يبقى الضمان الى ان يؤدى الى المالك و مع اليأس عنه يتصدق به فقد اتضح مما تقدم.
٥- من احكام مجهول المالك
عنوان اللقطة لا يرادف عنوان مجهول المالك.
و حكم اللقطة ما تقدم، في حين ان حكم المال المجهول مالكه هو الفحص عنه الى حدّ اليأس- من دون تقيد بمدّة سنة- فان تحقق تصدق به.